وفِي رَضَاعٍ عَدَدَ الرَّضْعَاتِ وَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ ثَدْيِهَا أَوْ مِنْ لَبَنٍ حُلِبَ مِنْهُ
Its commentaries
(وَ) يُعْتَبَرُ (فِي) شَهَادَةٍ بِ (رَضَاعٍ) ذِكْرُ شَاهِدَيْهِ (عَدَدَ الرَّضْعَاتِ وَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ ثَدْيِهَا أَوْ مِنْ لَبَنٍ حُلِبَ مِنْهُ) لِلِاخْتِلَافِ فِي الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَنَّهُ فِي الْحَوْلَيْنِ،
فَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ يَكْفِ،
(و) يعتبر في الشهادة (في رَضاع) : أن يذكر الشاهد (عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أومن لبن حلب منه) ؛ لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم.
فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف؛ لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها. ولا بد أن يذكر أن ذلك في الحولين.
فصلٌ * قوله: ( [أو] (٥) أنه شرب من ثديها)،
وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.