Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالِاعْتِبَارُ) يَكُونُ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثَهُ أَوْ لَا (بِحَالَةِ إقْرَارِهِ) لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَاعْتُبِرَتْ حَالَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ

6,699

بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ (فَلَوْ أَقَرَّ) بِمَالٍ (لِوَارِثٍ) حَالَ إقْرَارِهِ (فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ) كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ (لَمْ يَلْزَمْ) إقْرَارُهُ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والاعتبار) في لزوم إقرار المريض وعدم لزومه: (بحالة إقراره) على الأصح؛ لأنه قول تعتبر فيه التهمة. فاعتبرت حالة وجوده دون غيره، كهالشهادة. (فلو أقر لوارث) حالة الإقرار، (فصار عند الموت غير وارث) ، كما لو أقر لأخيه من أبيه بشيء فحدث له أخ شقيق: (لم يلزم) إقراره، لاقتران التهمة به حال وجوده. فلا ينقلب لازما.

ولأنه أقر لوارث. فلم يلزم؛ كما لو استمر وارثا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ) ؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ .

* قوله: (لم يلزم) ؛ لاقتران التهمة به حين وجوده .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.