Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) لَوْ قَالَ (لِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرِضْنِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ) لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَ (لَا) يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِقَوْلِهِ (أَقْرِضْنِي) الْحَمْلَ (أَلْفًا) فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن قال: (للحمل: علي ألف أقرضنيه، يلزمه) الألف المقر به، لأن قوله للحمل: علي ألف إقرار للحمل بألف، ولا يبطل بقوله بعد ذلك: أقرضنية. (لا إن قال) ابتداء: (أقرضني ألفا) فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن الحمل لا يتصور منه قرض.

19,440

قال في " الفروع ": وإن قال: له علي ألف جعلتها له أو نحوه فوعد. ويتوجه: يلزمه؛ كقوله: علي ألف أقرضنيه، عند غير التميمي. وجزم الأزجي: لا يصح، كأقرضني ألفا.

19,441

وفي " مختصر ابن رزين ": يصح بمال لحمل يعزوه.

note

ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (يلزمه) ، ويلغو] قوله: "أقرضَنيه".

* قوله:، (لا إن قال: أقرضني ألفًا)؛ لأنه لا يتصور منه قرض .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.