Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 809منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 175vol. 1, p. 175

وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ كَيْسُ مُصْحَفٍ وَأَزْرَارٌ وَخِيَاطَةٌ بِهِ وَحَشْوُ جِبَابٍ وَفُرُشٍ وعَلَمُ ثَوْبٍ وَهُوَ طِرَازُهُ لَبِنَةُ جَيْبٍ، وَهُوَ الزِّيقُ وَالْجَيْبُ مَا يُفْتَحُ عَلَى نَحْرٍ أَوْ طَوْقٍ وَرِقَاعٌ وَسِجْفُ فِرَاءٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ كَيْسُ مُصْحَفٍ) تَعْظِيمًا لَهُ، وَلِأَنَّهُ يَسِيرٌ (وَ) يُبَاحُ أَيْضًا (أَزْرَارٌ وَخِيَاطَةٌ بِهِ) أَيْ الْحَرِيرِ. لِأَنَّهُ يَسِيرٌ. (وَ) يُبَاحُ أَيْضًا مِنْ حَرِيرٍ (حَشْوُ جِبَابٍ وَفُرُشٍ) لِأَنَّهُ لَا فَخْرَ فِيهِ، وَلَا عُجْبَ وَلَا خُيَلَاءَ. وَلَيْسَ لُبْسًا لَهُ وَلَا افْتِرَاشًا (وَ) يُبَاحُ أَيْضًا مِنْ حَرِيرٍ (عَلَمُ ثَوْبٍ وَهُوَ طِرَازُهُ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

790

وَيُبَاحُ أَيْضًا مِنْ حَرِيرٍ (لَبِنَةُ جَيْبٍ، وَهُوَ الزِّيقُ) أَيْ الْمُحِيطُ بِالْعُنُقِ (وَالْجَيْبُ مَا يُفْتَحُ عَلَى نَحْرٍ أَوْ طَوْقٍ) .

791

وَفِي الْقَامُوسِ: وَجَيْبُ الْقَمِيصِ وَنَحْوُهُ بِالْفَتْحِ: طَوْقُهُ (وَ) يُبَاحُ أَيْضًا مِنْ حَرِيرٍ (رِقَاعٌ وَسِجْفُ فِرَاءٍ) وَنَحْوِهَا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَمَا دُونُ.

و

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويباح من حرير كيس مصحف) .

2,046

قال في " الآداب ": وذكر غير وأحد من أصحابنا أن الإمام أحمد رحمه الله نص على إباحة جعل المصحف في كيس حرير واتخاذه له. (و) يباح أيضاً من الحرير (أزرار وخياطة به) ؛ لأن ذلك يسير. (و) يباح أيضاً (حشو جَباب وفرش) بالحرير؛ لأن ذلك ليس بلبس له ولا افتراش؛ لما في اللبس والافتراش من الفخر والعجب والخيلاء. (و) يباح أيضاً من الحرير (علم ثوب وهو طرازه) ؛ لما روى ابن عباس أنه قال:" إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت،

2,047

أما العلم وسدى الثوب فليس به باًس " . رواه أبو داود. (و) يباح أيضاً من الحرير (لبنةُ جيب وهي الزيق. والجيب ما يفتح على نحر أو طوق.

و) يباح أيضاً من الحرير (رقاع وسجف فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة) " لما روى عمر بن الخطاب قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع " (٢) . رواه مسلم.

قال ابن نصر الله في " حواشي المحرر ": وتخصيص الفراء بالسجاف ليس لاختصا ص الحكم فيما أظن، بل لأنها التي جرت العادة بتسجيفها

2,048

فلو سجف غيرها به فالظاهر جوازه. والظاهر أن المراد بالرقاع ما يرقع به الثوب إذا انخرق.

2,049

ومن لبس ثياباً في كل ثوب قدر من الحرير يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فذكر في " المستوعب " وابن تميم أنه لا بأس به، وذكر في " الرعاية " أنه لا يحرم، بل يكره.

* ** [فصل: في آداب اللباس] فصل: في ذكر أشياء من آداب اللباس.

من ذلك: أنه يكره لبس الثوب الرقيق الذي يصف البشرة للرجل والأنثى حتى في بيتها. نص عليه.

2,050

وقيل: لا يكره ذلك للمرأه إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها.

2,051

وقيل: يحرم عليها مع غير محرم.

2,052

وقيل: مع غير زوج وسيد.

2,053

ويكره أيضاً: لبس ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملامسة نجاسة وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها.

2,054

ويسن أن يتزر الرجل فوق سرته.

2,055

وعنه: تحتها. وشد سراويله فوقها،

2,056

ويباح التبان.

وتسن السراويل، وسعة كم قميص المرأة يسيراً وقصره.

قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها.

وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً فلا تتأذى اليد بحر ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش.

2,057

وقال في " التلخيص ": توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال دون النساء.

وتباح الثياب من الصرف والوبر والشعر من كل حيوان طاهر.

2,058

ويكره أن يلبس خلاف زي بلده بلا عذر. وثوب الشهرة ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع لئلا يكون ذلك سببا إلى حمله على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة.

ويروى عن أبي هريرة مرفوعاً:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين. فقيل: يا رسول الله لِلَّهِ وما الشهرتان؛ قال: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً " .

وعن ابن عمر مرفوعاً:" من لبس ثوب شهرة ألبسه الله توب مذلة يوم القيامة " . حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وكان الحسن يقول: إن قوماً جعلوا خشوعهم في لباسهم، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف حتى أن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبراً من صاحب المُطْرف بمُطْرفه .

2,059

قال في " الرعاية ": يسن التواضع في اللباس ولبس البياض، والنظافة في بدنه وثوبه] ومجلسه، والتطيب في ثوبه وبدنه والتحنك والذؤابة وإرسالها خلفه.

2,060

ويكره للرجل والمرأة] لباس النعال الصرارة. نص عليه.

2,061

وقال:

لا بأس أن تلبس للوضوء.

2,062

ويباح المشي في قبقاب خشب. قال أحمد: إن كان حاجة.

2,063

ويباح لبس السواد مطلقاً، وليس القباء ولو للنساء، وفتل طرف الرداء. [باب: أحكام النجاسة] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (والجيبُ ما ينفتح على نَحْرٍ أو طَوقٍ) انظر هذا التفسير مع قول صاحب الإقناع : "والجيبُ هو الطَّوقُ الذي يخرج منه الرأس" فإن بينهما تدافعًا قطعًا. والذي في القاموس يدل للإقناع، وعبارته:"وجيبُ القميص ونحوه بالفتح، طَوقه"، ودعوى أنهما إطلاقان، تصرُّفٌ في اللغة لا دليل عليه، فليراجع !. * قوله: (وسجُفُ فراءٍ) هو قيد وقع موقع الغالب،

426

يعني: وكذا سجُفُ غيرها، هذا معنى كلام ابن نصر اللَّه .

427

وفي الآداب الكبرى لصاحب الفروع: "سجُفُ فراءٍ ونحوها" وعليه فلا حاجة إلى بحث ابن نصر اللَّه الذي في الشرح ، ونقلنا بعضه هنا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.