Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَسُنَّ قِيَامُ إمَامٍ) إلَى الصَّلَاةِ فَقِيَامُ مَأْمُومٍ (غَيْرِ مُقِيمٍ) لِلصَّلَاةِ (إلَيْهَا إذَا قَالَ الْمُقِيمُ) لَهَا (قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي أَوْفَى ; وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ إلَى الصَّلَاةِ فَاسْتُحِبَّتْ الْمُبَادَرَةُ إلَيْهَا عِنْدَهُ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ (إذَا رَأَى) الْمَأْمُومُ (الْإِمَامَ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَرَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُقِيمِ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) سن (قيام امام) إلى الصلاة، (ف) مأموم (غير مقيم) للصلاة (إليها إذا قال المقيم) لها: (قد قامت الصلاة) . كذا في " الكافي " وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " . رواه ابن أبي أوفى. ولأنه دعاء إلى الصلاة. فاستحب المبادرة إليها.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل الحرمين.

وهذا (إن رأى) المأموم (الإمام، وإلا)

2,280

أي: وأن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (قيام إمام) ؛ أيْ: تهيُّؤه، حتى يشمل حركة العاجز عن القيام، قاله في المبدع .

* قوله: (فغير مقيم) ؛ أيْ: فمأموم غير مقيم.

* قوله: (إذا قال المقيم قد قامت الصلاة) ؛ أيْ: إذا قال "قد" من قوله "قد قامت الصلاة" كما هو مصرح به في عبارة غيره . * قوله: (إن رأى الإمام) انظر هذا القيد وما فائدته بعد العطف بالفاء في قوله "فغير مقيم" المقتضية للترتيب والتعقيب،

489

وأن قيام غير المقيم لا يكون إلا بعد قيام الإمام، وهذا لا يمكن إلا بعد رؤيته وتحقق أن الإمام قد تقدمه؟.

وأقول: كون ما ذكر لا يكون إلا بعد رؤيته مُسَلَّم،

490

وأما كونه لا يكون إلا بعد تحقق أن الإمام قد تقدمه فممنوع، فإنه يجوز أن يرى الإمام، ولكن لا يسبقه في القيام، فنبَّه المص على أمرين: أن قيامه لا يكون إلا بعد رؤية الإمام وقيامه ، لا بعد رؤيته فقط، حتى يصدق بقيامه قَبْله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.