Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1500منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 317vol. 1, p. 317

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ أَوْ طَرِيقٌ وَلَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ، حَيْثُ صَحَّتْ فِيهِ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ شِدَّةِ خَوْفٍ بِسَفِينَةٍ وَإِمَامُهُ فِي أُخْرَى لَمْ يَصِحَّ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ) لَمْ تَصِحَّ،

1,280

فَإِنْ لَمْ تَجْرِ فِيهِ صَحَّتْ (أَوْ) كَانَ بَيْنَهُمَا (طَرِيقٌ وَلَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ، حَيْثُ صَحَّتْ) تِلْكَ الصَّلَاةُ (فِيهِ) أَيْ: الطَّرِيقِ، كَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَجِنَازَةٍ وَنَحْوِهَا لِضَرُورَةٍ لَمْ تَصِحَّ لِلْآثَارِ،

1,281

فَإِنْ اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ حَيْثُ صَحَّتْ فِيهِ صَحَّتْ (أَوْ كَانَ) الْمَأْمُومُ (فِي غَيْرِ شِدَّةِ خَوْفٍ بِسَفِينَةٍ وَإِمَامُهُ فِي أُخْرَى) غَيْرِ مَقْرُونَةٍ بِهَا (لَمْ يَصِحَّ) الِاقْتِدَاءُ ; لِأَنَّ الْمَاءَ طَرِيقٌ وَلَيْسَتْ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً فَإِنْ كَانَ فِي شِدَّة خَوْفٍ وَأَمْكَنَ الِاقْتِدَاءُ، صَحَّ لِلْعُذْرِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم. قال جماعة: مع القرب المصحح، (نهر تجري فيه السفن، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، حيث صحت) تلك الصلاة (فيه) أي: في الطريق بأن كانت صلاة على جنازة أو نحوها مما يصح في الطريق بشرطه، (أو كان) المأموم (في غير شدة خوف بسفينة وإمامه في أخرى: لم يصح) الاقتداء.

3,432

قال في " الفروع ": عقب مسألة ما إذا كان بينهما نهر أو طريق: اختاره الأكثر للآثار وفاقا لأبي حنيفة.

3,433

وعنه: تصح. اختاره الشيخ وغيره وفاقا لمالك والشافعي.

3,434

وقال صاحب " المحرر ": هو القياس ترك للآثار.

3,435

ثم قال: ومثله إذا كان بسفينة وإمامه في أخرى؛ لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة. والمراد: في غير شدة الخوف، كما ذكره القاضي وغيره. وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر.

3,436

وقيل: السبع. وقاله أبو المعالي في الشوك والنار. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفُن) جوابه "لم تصحَّ".

* قوله: (ولم تتصل فيه الصفوف) ؛ أيْ: لم تصحَّ.

* قوله: (حيث صحَّت فيه) قَيْد في المنفي، أي فإن اتصلت صحَّت فيما يصح في الطريق كما في الجمعة، والعيدَين لضرورة.

* قوله: (وإمامُه في أخرى) ؛ أيْ: مقرونة بها على ما في الإقناع ،

723

أما إذا كانتا مقرونتَين فهما كواحدة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.