Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُقَدَّمُ (بِدَفْنِ امْرَأَةٍ مَحَارِمُهَا الرِّجَالُ) الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. لِأَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ لَمَّا تُوُفِّيَتْ قَالَ لِأَهْلِهَا " أَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا " وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِهَا حَالَ الْحَيَاةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ (فَزَوْجٌ) لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِمَحْرَمِهَا مِنْ الْأَجَانِبِ (فَأَجَانِبُ) لِأَنَّ النِّسَاءَ يَضْعُفْنَ عَنْ إدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ، «وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَزَلَ قَبْرَ ابْنَتِهِ» وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ (فَمَحَارِمُهَا) أَيْ الْمَيِّتَةِ (النِّسَاءُ) الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى لِمَزِيَّةِ الْقُرْبِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يقدم (بدفن امرأة محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب؛ " لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها " .

ولأن محرمها أولى الناس بولأيتها في الحياة. فكذلك بعد الموت.

4,229

فإن عُدموا (فزوج) ؛ لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب.

4,230

فإن عدم الزوج (فأجانب) أي: فالرجال الأجانب في أصح الروايتين؛ لأن النساء يضعفن عن إدخال الميت القبر.

و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي " .

ومعلوم: أن محارمها كن هناك؛ كأختها فاطمة.

ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعاً لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفاته.

ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالباً.

4,231

وفي نزول النساء القبر بين أيديهن تعريض لهن بالتهتك والتكشف بحضرة الرجال.

4,232

فإن عدم الرجال (فمحارمُها) أي: محارم الميتة (النساء) الأقرب فالأقرب منهن كما قلنا في الرجال.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبدفن امرأة. . . إلى آخره) المراد بها: ما قابل الرجل، فيشمل من دون البلوغ من نوعها، والخنثى كالأنثى احتياطًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.