Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) دَيْنٍ (بِهِ) أَيْ بِرَهْنٍ (يُقَدَّمُ) فَيُوفِي مُرْتَهِنٌ دَيْنَهُ مِنْ الرَّهْنِ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَهُ شَيْءٌ صُرِفَ فِي الزَّكَاةِ

1,623

وَكَذَا جَازَ (بَعْدَ نَذْرٍ) لِصَدَقَةٍ (بِمُعَيَّنٍ) وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِ يَتَحَاصَّانِ،

1,624

فَإِنْ كَانَ نَذْرٌ بِمُعَيَّنٍ قُدِّمَ لِوُجُوبِ عَيْنِهِ (ثُمَّ) بَعْدَ (أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ) فَإِنْ كَانَتْ قُدِّمَتْ مُطْلَقًا لِتَعْيِينِهَا فَلَا تُبَاعُ فِي دَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَبْحٍ وَتَفْرِقَةٍ وَأَكْلٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وبه) أي: وإذا كان دين الآدمي به رهن فإنه (يقدم) بالرهن (بعد نذر) بصدقة (بمعين) . يعنى: أن النذر بمعين يقدم على الزكاة وعلى الدين، (ثم) يقدم بعد النذر بمعين (أضحية معينة) .

4,533

قال في " شرح المقنع الكبير " في الأضحية: وإذا عينها ثم مات وعليه دين لم يجز بيعها فيه. سواء كان له وفاء أو لم يكن؛ لأنه تعين ذبحها. فلم تبع في دينه؛ كما لو كان حياً، ويقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبه يقدم) ؛ أيْ: إذا كان الدين برهن قدم ربه بالرهن.

* قوله: (بعد نذر. . . إلخ) متعلق بـ (يتحاصان).

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.