Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يُجْزِئُ امْرَأَةً دَفْعُ زَكَاتِهَا إلَى (زَوْجِ) هَا لِأَنَّهَا تَعُودُ إلَيْهَا بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تجزئ من وجبت عليها زكاة دفعها إلى (زوج) لها. على الأصح؛ لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها.

5,120

قال في " الفروع ": وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها. اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم وفاقا للشافعي أم لا. اختاره جماعة منهم الخرفي وأبو بكر وصاحب " المحرر " وحكاه عن أبي الخطاب وفاقا لأبي حنيفة ومالك. فيه روايتان.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا زوج) ؛ أيْ: لربة المال، لعودها إليها بالإنفاق عليها، هذا إن حمل على خصوص الذكر، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.