Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(فإن سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل غير قليل حيلة (صح) النكاحان،

1,904

ولو كان المسمى دون مهر المثل،

1,905

وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط.

الثاني _ نكاح المحلل،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل بأن لم يذكر معه البضع،

5,850

فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح.

النكاحان . ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن كان قليلا حيلة لم يصح.

دون الأُخرى، صح نكاح من سمي لها فقط لأن فيه تسمية وشرطا، أشبه ما لو سمي لكل واحدة منهن مهر بلا حيلة وإن قال: زوجتك جاريتي هذه، على أن تزوجني ابنتك، وتكون رقبتها صداقا لابنتك؛ لم يصح تزويج الجارية، في قياس المذهب،

5,851

وإذا زوجه ابنته، على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح، لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«فإن سمي لهما مهر صح» أي: كلا النكاحين، واعتمدوا على قوله في الحديث:«الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق»، قالوا: هذا التفسير يحل الإشكال، ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح،

17,281

وكذلك الاشتقاق يدل عليه فهو من شغر المكان إذا خلا، والعبرة في الألفاظ بمعانيها، فالشغار إذاً ليس فيه مهر،

17,282

فإن سمي فيه مهر فليس فيه خلو، وقد سبق بيان ذلك.

وقوله:«مهرُ» نكرة في سياق الشرط،

17,283

وظاهره ولو قليلاً، لكنه خلاف المذهب، فالمذهب قالوا: غير قليل بلا حيلة،

17,284

فإن كان قليلاً حيلة فإنه لا يصح حتى على المذهب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.