تسن "ولو بشاة فأقل"
Its commentaries
باب وليمة العرس] أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، (تسن) الوليمة بعقد [ولو] (بشاة فأقل) من شاة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت: «أولم ولو بشاة»«وأولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صفية بحيس وضعه على نطع صغير» ، كما في ((الصحيحين) ) عن أنس، لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة.
Adds nothing on this mas’ala.
باب وليمة العرس أَصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه قال ابن الأعرابي: يقال: أولم الرجل. إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد: ولم. لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى.
خاصة، لاجتماع الرجل والمرأَة . (تسن) الوليمة بعقد أي تسن وليمة العرس بلا خلاف بين أهل العلم، مندوب إليها، ومرغب فيها وفيها فضيلة، وليست واجبة عند أكثرهم،
وقيل: واجبة، وهو أظهر القولين للشافعي، لأمره صلى الله عليه وسلم بها، ووجوب الإجابة إليها،
وقال الموفق: لا خلاف في أنها لا تجب، وما ذكروه لا أصل له، والخبر محمول على الاستحباب.
وكونها بالعقد قال ابن الجوزي، واقتصر عليه في الفروع والمبدع،
وقال الشيخ: تستحب بالدخول، وفي الصحيح: بنى بامرأة، فدعوت رجالا إلى الطعام.
وفي الإنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع، من عقد النكاح، إلى انتهاء أيام العرس، لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول.
نطع صغير . كما في الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته، ما كان فيها من خبز، ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر، والأقط، والسمن فدل على إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة.
قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف، والأولى الزيادة عليها، لمفهوم قوله «ولو بشاة» وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأت وليمة واحدة إن نواها للكل،
وقيل: المستحب أنها على قدر حال الزوج.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.