ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
Its commentaries
(ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) في رواية،
والصحيح من المذهب: له إجبارها عليه، كما في " الإنصاف " وغيره، وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها، لا ما دونه، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها.
[فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع] فصل
المذهب له إجبارها عليه، كما في الإنصاف وغيره وهو مقتضى المنتهى وغيره.
وغيره وله منع ذمية من دخول بيعة، وكنيسة فلا تخرج إلا بإذن الزوج.
إفساد صومها، أو صلاتها، أو سبتها . فصل في أحكام الميت، والجماع، ولزومها المنزل، وما يتعلق بذلك.
عند الحرة ليلة من أربع) ليال، إذا طلبت ذلك، لأن الحق لها، ولم يكن ثم عذر.
Adds nothing on this mas’ala.
«ولا تجبر الذمية على غُسل الجنابة»، هذه المسألة خالف فيها الماتنُ المشهورَ من المذهب، والماتن ـ أحياناً ـ يخرج عن المذهب، فالمذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة، والمؤلف يرى أنها لا تجبر، ولكلٍّ وجهة،
أما المؤلف فيرى أنها لا تجبر على غسل الجنابة؛ لأنها ليست ممن يصلي حتى تجبر على غسل الجنابة.
وأما المذهب فيقولون: إن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر في نفسية الزوج، وربما يحصل روائح كريهة بسبب تجمع الجنابات عليها، فله أن يجبرها على غسل الجنابة،
وإن كان لا يقع منها تطوعاً لله؛ لأنه لا يقبل منها هذا الغسل، وليس عليها صلاة حتى تغتسل لها، فالصواب ما عليه المذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترة بالنسبة للجماع، كما تجبر على غُسل الحيض؛ وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يخفى أن له رائحة منتنة تكرهها النفس.
وقوله:«الذمية» لو أن المؤلف رحمه الله قال «الكتابية» لكان أولى من وجهين:
الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية.
الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَيَنْفَرِدُ إِنْ أَرَادَ فِي الْبَاقِي، ...... «ويلزمه» أي: الزوج.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.