باب عشرة النساء
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2623 to 2666
-
1/1721/172
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف
-
ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.
-
وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها
-
"وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز"
-
ويجب تسليم الأمة ليلا فقط
-
ويياشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض
-
وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
-
1/1731/173
ويحرم وطؤها في الحيض والدبر
-
وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره
-
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
فصل
-
ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع
-
وينفرد إن أراد في الباقي
-
ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة
-
وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه
-
فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
-
وتسن التسمية عند الوطء
-
وقول الوارد.
-
ويكره كثرة الكلام
-
والنزع قبل فراغها
-
والوطء بمرأى أحد
-
والتحدث به.
-
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
-
وله منعها من الخروج من منزله
-
ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.
-
وله منعها من إجارة نفسها
-
ومن إرضاع ولدها من غيره
-
إلا لضرورته.
فصل
-
وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم
-
وعماده الليل لمن معاشه النهار
-
والعكس بالعكس
-
ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها.
-
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها
-
"ولا نفقة" .
-
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز
-
فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
-
ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده"
-
بل يطأ من شاء متى شاء.
-
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار
-
وثيبا ثلاثا
-
وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.
فصل
-
النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها
-
فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها
-
فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام
-
فإن أصرت ضربها غير مبرح.