ثُمَّ يُسْلِمُ الْقَاتِلُ، أَوِ الْجَارِحُ، أَوْ يَعْتِقُ وَيَمُوتُ الْمَجْرُوحُ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ
Its commentaries
مسألة: وإن جَرَح مسلمٌ كافِرًا، فأسْلَمَ المَجْرُوحُ، ثم مات مسلمًا بسِرايَةِ الجُرْحِ ، لم يُقْتَلْ به قاتِلُه؛ لعَدَم التَّكافُؤِ حالَ الجِنايَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
ولو جرَح مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَو حُرٌّ عَبْدًا، ثم أَسْلَمَ المَجْرُوحُ وعتَق وماتَ، فلا قَوَدَ، وعليه ديَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ. فى قَوْلِ ابنِ حامِدٍ. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارَحُ. وذكَر ابنُ أبى مُوسى، أنَّه نصَّ عليه فى وُجوبِ دِيَةِ المُسْلِمِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وَفِى قَوْلِ أَبِى بَكْرٍ: عَلَيْهِ فِى الذِّمِّىِّ دِيَةُ ذِمِّىِّ، وَفِى الْعَبْدِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ.
وفى قوْلِ أبى بَكْرٍ، عليه فى الذِّمِّىِّ دِيَةُ ذِمِّىٍّ، وفى العَبْدِ قِيمَتُه لسَيِّدِه. واخْتارَه القاضى وأصحابُه. وحكَى القاضى عن ابنِ حامِدٍ، أنَّه يجبُ أقَلُّ الأَمْرَيْن، مِن قِيمَةِ العَبْدِ أو الدِّيَةِ. وحكَى أبو الخَطَّابِ عنِ القاضى، أنَّ ابنَ حامِدٍ أوْجبَ دِيَةَ حُرٍّ؛ للمَوْلَى منها أقَلُّ الأَمْرَيْن مِن نِصْفِ الدِّيَةِ أو نِصْفِ القِيمَةِ، والباقى لوَرَثَتِه. وذكَر القاضى فى «المُجَرَّدِ» احْتِمالًا بوُجوبِ أكثرِ الأمْرَيْنِ مِنَ القِيمَةِ . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو الدِّيَةِ. فعلى المذهبِ، يأْخُذُ سيِّدُه [قِيمَتَه. نَقَلَه حَنْبَلٌ وقْتَ جِنايَتِه.
وكذا] دِيَتَه إلَّا أَنْ تُجاوِزَ الدِّيَةُ أرْشَ الجِنايَةِ، فالزِّيادَةُ لوَرَثَةِ العَبْدِ. وتقدَّم كلامُ ابنِ حامِدٍ. وكوْنُ قِيمَتِه يومَ الجِنايَةِ للسَّيِّدِ، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعلى الثَّانى، جميعُ القِيمَةِ للسِّيِّدِ. ذكَرَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، والأصحابُ. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والعِشْرِينَ بعدَ المِائَةِ».
فائدتان؛ إحْداهما، لو وجَب بهذه الجِنايَةِ قَوَدٌ، فطَلَبُ القَوَدَ للوَرَثَةِ على هذه، وعلى الأُخْرَى للسَّيِّدِ. قاله فى «الفُروعِ».
الثَّانيةُ، لو جرَح عَبْدَ نفْسِه، ثم أعْتَقَه قبلَ مَوْتِه، ثم ماتَ، فلا قَوَدَ عليه، وفى ضَمانِه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ.
وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وَأَسْلَمَ، فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ ديَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ مِنَ الرَّمْيَةِ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِىُّ.
وَقَالَ أَبَو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الْقِصَاصُ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.