وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْلِ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ
Its commentaries
مسألة: (ولا يَجُوزُ الاسْتِئْجارُ على حَمْلِ المَيتَةِ والخَمْرِ. وعنه، يَصِحُّ) للحُرِّ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْلِ الْمَيْتَةِ) أَيْ لِلْأَكْلِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُضْطَرُّ، قَالَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " وَغَيْرِهَا (وَالْخَمْرِ) أَيْ لِلشُّرْبِ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَعَنَ حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ،
وَيَصِحُّ لِإِلْقَائِهَا وَإِرَاقَتِهَا، وَفِي " الْفُرُوعِ " إِنَّ طَرْحَهَا كَأَكْلِهَا
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر. وعنه: يصح ويكره أكل أجرته) .
أما كون الاستئجار على حمل ما ذكر لا يصح على المذهب؛ فلأنه استئجار لفعل محرم فلم يصح؛ كغيره من المحرمات.
وأما كونه يصح على روايةٍ؛ فلأن الفعل لا يتعين عليه.
ولأنه يجوز حمله لإراقته فكذا حمله لغيره.
وأما كونه يكره أكل أجرته؛ فللاختلاف في حرمته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.