Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

فصل: (الثاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فيُشْتَرطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ الذَّكاةِ) [على ما ذكَرْنا في بابِ الذَّكاةِ]، ولا بدَّ أن يَجْرَحَه

Adds nothing on this mas’ala.

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(الثَّانِي: الْآلَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ مُحَدَّدٌ فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ) لِأَنَّهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهَا فَيَجِبُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِلْمُحَدَّدِ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ،

Adds nothing on this mas’ala.

الإنصافal-Mardawi

فَصْلٌ: الثَّاني، الْآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ،

38,519

فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقْلِهِ، لَمْ وإِنْ أرْسَله المجُوسي، فزَجَرَه مُسْلِمٌ، لم يَحِلَّ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايةِ»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.

38,520

وقيل: إنْ زادَ عَدْوُه حلَّ، وإلَّا فلا. الثَّاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ يُبَحْ،

38,521

وَإنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ، أَكَلَ ما قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ.

الذَّكاةِ، ولا بدَّ مِن جَرْحِه به،

38,522

فإنْ قَتَلَه بثِقْلِه، لم يُبَحْ. كشَبَكَةٍ، وفَخٌّ وبُنْدُقَةٍ،

38,523

ولو شَدَخَه. نقَله المَيمُونِيُّ، ولو قَطَعَتْ حُلْقُومَه ومَرِيئَه.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

فصل [في آلة الصيد] قال المصنف رحمه الله: (الثاني: الآلة. وهي نوعان: محدد. فيشترط (١) له ما يشترط لآلة الذكاة، ولا بد من جرحه به،

15,315

فإن قتله بثقله لم يبح.

15,316

وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه).

15,317

أما كون الثاني من شروط حل الصيد إذا أُدرك ميتاً الآلة؛ فلأنها مما لا بد منها.

ولأنها شرط في الذبح فكذا في الصيد.

15,318

وأما كونها نوعين؛ فلأنها تارة تكون محدداً، وتارة تكون جارحاً.

15,319

وأما كون المحدد يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة؛ فلما تقدم من أن الصيد ذكاة. فيجب أن يشترط للمحدد من آلته ما يشترط لآلة الذكاة.

15,320

وأما كونه لا بد من جرح الصيد به؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن الصيد بالمعراض قال: ما خَزَقَ فكُل».

15,321

وأما كونه إذا قتل الصيد بثقله لا يباح؛ فلأن ذلك في معنى قتل المعراض بعرضه. وسيأتي ذكره.

15,322

وأما كون ما صيد بالمعراض فقتل بحده يؤكل دون عرضه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم

15,323

قال في الحديث المتقدم:«ما خَزَقَ فكُل، وما قَتَلَ بعرضِهِ فلا تأكُل» متفق عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.