Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

Says nothing on this mas’ala.

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ فِي شَجَرٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ) نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُوجَزِ،

Adds nothing on this mas’ala.

الإنصافal-Mardawi

ومَن مَرَّ بثَمَرٍ على شَجَرٍ لا حائطَ عليه -نَصَ عليه- ولا ناظِرَ عليه، أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَلَا يَحْمِلُ.

38,233

وعَنْهُ، لَا يَحِلُّ ذَلِكَ إلا لِحَاجَةٍ.

فله أَنْ يَأْكُلَ منه، ولا يَحْمِلُ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا المَشْهورُ في المذهبِ.

38,234

قال في «القاعِدَةِ الحادِيَةِ والسَّبْعِين»: هذا الصَّحيحُ المَشْهورُ مِن المذهبِ.

38,235

قال في «الهِدايَةِ»: اخْتارَه عامَّةُ شيُوخِنا.

38,236

وقال في «خِلافِه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصَّغِيرِ»: اخْتارَه عامَّةُ أصحابِنا. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. ولم يذْكُرْ في «المُوجَزِ»: لا حائِطَ عليه.

ولم يذْكُرْ في «الوَسيلَةِ»: لا ناظِرَ عليه.

38,237

وعنه، لا يحِلُّ له ذلك إلَّا لحاجَةٍ. وأَطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ».

38,238

وعنه، يأْكُلُ المُتَساقِطَ. ولا يَرْمِي بحَجَرٍ. ولم يُثْبِتْها القاضي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,239

وعنه، لا يحِلُّ ذلك مُطْلَقًا إلَّا بإذْنِ المالكِ. حكاها ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ».

38,240

وعنه، لا يحِلُّ له ذلك إلَّا لضرُورَةٍ. ذكَرها جماعةٌ، كالمَجْموعِ المَجْنِيِّ.

38,241

وعنه، يُباحُ في السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد تُحْمَلُ على رِوايةِ اشْتِراطِ الحاجَةِ. وجوَّزَه في «التَّرْغيبِ» لمُسْتَأْذِنٍ ثلاثًا؛ للخَبَرِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فائدتان؛ إحْداهما، ليسَ له رَمْيُ الشَّجَرِ بشيءٍ، ولا يضرِ بُه ولا يحْمِلُ. نصَّ عليه.

الثَّانيةُ، حيثُ جوَّزْنا له الأَكْلَ، فإنَّه لا يضْمَنُ ما أكَلَه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

38,242

وعنه، يضْمَنُه. اخْتارَه في «المُبْهِجِ».

38,243

وَفي الزَّرْعِ وَشُرْبِ لَبَنِ الْمَاشيَةِ رِوَايَتَانِ.

وحيثُ جوَّزْنا الأَكْلَ، فالأَوْلَى تَرْكُه إلَّا بإذْنٍ. قاله المُصَنِّفُ، وغيرُه.

38,244

قوله: وفي الزَّرْعِ وشُرْبِ لَبَنِ الماشِيةِ رِوايتَان. يعْنِي، إذا أبَحْنا الأَكْلَ مِن الثِّمارِ. وأَطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «الهادِي»، و «المُغْنِي»، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ»، و «الحاويَيْن»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، و «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ»؛ إحْداهما، له ذلك، كالثَّمرَةِ. وهو المذهبُ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»: هذا الأَشْهَرُ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهما.

وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». واخْتارَه أبو بَكْرٍ، في لَبَنِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الماشِيَةِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، ليسَ له ذلك. صحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجزَم به في «الوَجيزِ». قال في «إدْراكِ الغايةِ»، و «تجْريدِ العِنايةِ»: له ذلك في رِوايةٍ.

38,245

فائدة: قال المُصَنِّفُ، ومَن تابعَه: يَلْحَقُ بالزَّرْعِ الباقِلَّاءُ والحِمَّصُ وشِبْهُهما ممَّا يُؤْكَلُ رَطْبًا،

38,246

بخِلافِ الشَّعِيرِ ونحوه ممَّا لم تَجْرِ العادَةُ بأكْلِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو حسنٌ.

38,247

وقال: ولهذه المسْألَةِ الْتِفاتٌ إلى ما تقدَّم مِن الزَّكاةِ، مِن الوَضْعِ لرَبِّ المالِ عندَ خَرْصِ الثَّمرَةِ الثُّلُثَ أو الرُّبْعَ ولا يُتْرَكُ له مِن الزَّرْعِ إلَّا ما العادَةُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أكْلُه فَرِيكًا. وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً،

38,248

فَإِنْ أَبَى، فَلِلضَّيفِ طَلَبُهُ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

فصل [فيمن مر بشجر لا حائط عليه] قال المصنف رحمه الله: (ومن مرّ بثمر في شجرة لا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه ولا يَحْمل. وعنه: لا يحل له ذلك إلا لحاجة. وفي الزرع وشُرب لبن الماشية روايتان) .

15,162

أما كون من مرّ بثمر موصوفٍ بما ذُكر له أن يأكل منه على المذهب؛ فلما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا أتيتَ حائطَ بستان فنادِ صاحبَ البستانِ. فإن أجابكَ، وإلا فكُلْ من غيرِ أن تُفْسِد».

وعن عمر رضي الله عنه:«يأكل ولا يَتخذْ خُبْنَة».

وعن أبي زينب التيمي قال: «سافرت مع أنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمرة وأبي بردة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم» .

15,163

وأما كونه لا يحل له ذلك إلا لحاجة على روايةٍ؛ فلأن قوله عليه السلام:«دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا» متفق عليه: يدل على حرمة الأكل من مال الغير مطلقاً. تُرك العمل به مع الحاجة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سُئل عن الثمر المعلّق. فقال: ما أصابَ منه من ذي الحاجة غيرَ متخذٍ خُبْنَةً فلا شيء عليه. ومن أخرج منه شيئاً فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة» .

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

فيجب أن يبقى فيما عدا الحاجة على مقتضى الحديث المتقدم ذكره.

15,164

وأما كون من مرّ بذلك لا يَحْمل سواء كان محتاجاً أو لم يكن؛ فلأن الأحاديث الدالة على جواز الأكل مشعرة بعدم الأخذ.

15,165

فإن في حديث أبي سعيد:«فكل من غير أن تفسد»،

15,166

وفي حديث عمر:«ولا يتخذ خُبْنَة»،

15,167

وفي حديث عمرو بن شعيب:«غيرَ متخذٍ خُبْنَة».

15,168

وأما كون من مرّ بثمر في شجر عليه حائطاً أو ناظر -أي ناطور- ليس له أن يأكل؛

15,169

فإن ابن عباس قال:«إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل».

ولأن إحرازها بذلك يدل على شح صاحبها وعدم المسامحة فيها.

15,170

وأما كون من مرّ بزرع ليس له أكله في روايةٍ؛ فلأن مقتضى قوله عليه السلام:«إن أموالكم عليكم حرام»: حرمة أكل مال الغير. تُرك العمل به في الثمر؛ للأحاديث المتقدم ذكرها. فيجب أن يبقى في الزرع؛ كسائر الأشياء.

15,171

وأما كونه له أكله دون حمله في روايةٍ؛ فلأن العادة جارية بأكله فريكاً. أشبه الثمر.

15,172

وأما كونه له شرب لبن الماشية في روايةٍ؛ فلما روى الحسن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبها فليستأذِنْه. فإن أَذِنَ له فليحلِبْ وليشربْ. وإن لم يكن فيها فليصوِّتْ ثلاثاً، فإن أجابَ أحدٌ فليستأذنه، وإن لم يجبه أحدٌ فليحلبْ وليشربْ ولا يحمِل». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

15,173

وأما كونه ليس له ذلك في روايةٍ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام:«إن أموالكم عليكم حرام»،

note

ولما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِه ... مختصر» متفق عليه.

15,174

فإن قيل: حيث حرم الثمر والزرع ولبن الماشية فهل الحرمة عامة في المضطر وغيره أم خاصة بغير المضطر؟

قيل: بل خاصة بغير المضطر.

15,175

فإن كان المارّ مضطراً كان له الأكل من جميع ذلك على الروايتين؛ لأن المضطر مباح له أكل الميتة. فلأن يباح له ذلك بطريق الأولى.

ويقدم الأكل من ذلك على الأكل من الميتة؛ لأنه مختلف فيه فهو أسهل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.