Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 6427 to 6433

  1. 8/188/18

    وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ فِي شَجَرٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ

  2. وَلَا نَاظِرَ فَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ

  3. وَلَا يَحْمِلُ وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَفِي الزَّرْعِ وَشُرْبِ لَبَنِ الْمَاشِيَةِ؛ رِوَايَتَانِ

  4. 8/208/20

    وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً

  5. فَإِنْ أَبَى فَلِلضَّيْفِ طَلَبُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ

  6. 8/218/21

    وَتُسْتَحَبُّ ضِيَافَتُهُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

  7. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْزَالُهُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ مَسْجِدًا أَوْ رِبَاطًا يَبِيتُ فِيهِ