Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

فقال: (وأولاهم) أي أقرب جهات ذوي الأرحام (من كان من ولد الميت) ؛ لأنه أقرب إليه من غيره وإن سفل، ثم الجد الفاسد؛ لأنه مقدم على ولد الأبوين بإجماع أصحابنا كما في التصحيح عن زاد الفقهاء، ونص عليه المصنف كما يأتي قريبا (ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة) مطلقا (وولد الأخوات) مطلقاً (ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات) مطلقاً

Adds nothing on this mas’ala.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(قَوْلُهُ ثُمَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهْم بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ) يَعْنِي أَنَّهُمْ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ الْجَدِّ وَهْم الْعَمَّاتُ وَمَنْ شَاكَلَهُمْ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ أَوْلَادِ الْجَدِّ أَبِ الْأُمِّ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ مِنْ هَؤُلَاءِ فَكَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ أَقْرَبُ إلَيْهِ كَأَوْلَادِ ابْنِهِ

7,334

أَمَّا إذَا تَرَكَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَابْنَةَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبٍ الْأُمِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ

7,335

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ أَنَّ الْمَالَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ لِأَنَّ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وِلَادًا فَهُوَ أَوْلَى [مَسَائِلٌ فِي الْمِيرَاثِ] (مَسَائِلُ) بِنْتُ بِنْتٍ وَابْنُ بِنْتِ بِنْتٍ الْمَالُ لِبِنْتِ الْبِنْتِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ، ابْنُ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتٍ أُخْرَى أَوْ هُمَا لِبِنْتٍ وَاحِدَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَأَنَّهُ تَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا مِنْ صُلْبِهِ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ الْأَصْلُ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْأَبْدَانَ وَيُقَسِّمُ بِالْأَبْدَانِ إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا مُخْتَلِطِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ أَوَّلَ الْخِلَافِ فَإِنْ كَانَ أَوَّلُ الْخِلَافِ يَقَعُ بِالْأَبْدَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي الْأَصْلِ يُعْطِي لَهُمْ مِيرَاثَ الْأَصْلِ بَيَانُهُ إذَا تَرَكَ بِنْتَ بِنْتٍ وَابْنَ بِنْتٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

7,336

أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يُشْكِلُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْأَبْدَانَ وَأَحَدُهُمَا ذَكَرٌ وَالْآخَرُ أُنْثَى

7,337

وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ أَوَّلَ الْخِلَافِ وَقَعَ بِالْأَبْدَانِ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ ابْنِ بِنْتٍ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُلُثَاهُ لِابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَثُلُثُهُ لِبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ثُلُثُ الْمَالِ لِابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَثُلُثَاهُ لِبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ أَوَّلَ الْخِلَافِ

7,338

وَكَذَلِكَ هَذَا فِي أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ كَمَا إذَا تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ وَبِنْتَ أَخٍ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُمَا مِيرَاثُ أَصْلِهِمَا ثُلُثَانِ لِبِنْتِ الْأَخِ وَثُلُثٌ لِابْنِ الْأُخْتِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ وَلَدُ أَبَوَيْ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهْم الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ) لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ إلَيْهِ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْنَا وَإِنْ اجْتَمَعَ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَثُلُثُ الْمَالِ لِلْخَالَةِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَثُلُثَاهُ لِلْعَمَّةِ لِأَنَّ الْعَمَّةَ تُدْلِي بِالْأَبِ وَالْخَالَةَ بِالْأُمِّ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَصِيبُ مَنْ تُدْلِي بِهِ وَإِنْ تَرَكَ عَمًّا لِأُمٍّ وَخَالًا لِأَبٍ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْأَبْدَانِ وَالْعَمُّ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ وَالْخَالُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ كَذَلِكَ هَذَا وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةَ بَنِي أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِيرَاثَ أَصْلِهِمْ لِأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَلِأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ مِيرَاثَ أَصْلِهِمْ وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ.

7,339

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْمِيرَاثُ لِوَلَدِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَهُمَا يَعْتَبِرَانِ بِمَنْ تُدْلِي بِهِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَا كَانَ لِأُمِّهَا،

7,340

وَأَمَّا الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيهِنَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بِالْإِجْمَاعِ،

7,341

وَأَمَّا أَوْلَادُهُنَّ.

فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُقَسِّمُ بِالْأَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ بَيَانُهُ ثَلَاثُ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ الْمَالُ لِلْخَالَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ إجْمَاعًا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْخَالِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَوْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً كِلَاهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَلَوْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَلَوْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالًا فَالثُّلُثُ لِلْخَالِ وَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَةً وَابْنَ عَمَّةٍ الْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمَّةِ أَبْعَدُ فِي الدَّرَجَةِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةً فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الثُّلُثَانِ لِابْنَةِ الْخَالِ وَالثُّلُثُ لِابْنِ الْخَالَةِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ أَصْلِهِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْلَادِ الْعَصَبَةِ وَالْآخَرُ مِنْ أَوْلَادِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.