كتاب الفرائض
مختصر القدوريHanafimasa’il 4297 to 4364
-
1/2451/245
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة
-
ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة
-
ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين
-
والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
-
فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن
-
والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن
-
والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن
-
والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن
-
والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج
-
والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا
-
ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة
-
وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء
-
والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن
-
وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا
-
وللجدات
-
وللجد مع الولد أو ولد الابن
-
ولبنات الابن مع البنت
-
وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم
-
وللواحد من ولد الأم
-
وتسقط الجدات بالأم
-
والجد والإخوة والأخوات بالأب
-
ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد
-
وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن
-
وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن
١ - باب أقرب العصبات
-
وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد
-
1/2461/246
وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم
-
والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم
-
وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى
باب الحجب
-
وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين
-
والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
-
ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما
-
والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم
باب الرد
-
والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين
-
ولا يرث القاتل من المقتول
-
والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله
-
ولا يرث المسلم من الكافر
-
ولا الكافر من المسلم
-
ومال المرتد لورثته من المسلمين
-
1/2471/247
وما اكتسبه في حال ردته فيء
-
وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته
-
وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما
-
ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم
-
وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما
-
ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة
-
والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث
-
وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن
-
ويحجب الجد أمه
-
ولا ترث أم أبي الأم بسهم
-
وكل جدة تحجب أمها
باب ذوي الأرحام
-
وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه
-
وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم
-
وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات
-
وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث
-
وأقربهم أولى من أبعدهم
-
وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت
-
والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة سواه
-
ومولى الموالاة يرث
-
وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن
-
وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن
-
فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما
-
ولا يباع الولاء
-
ولا يوهب