Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الفرائض

مختصر القدوريHanafimasa’il 4297 to 4364

  1. 1/2451/245

    المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة

  2. ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة

  3. ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين

  4. والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

  5. فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن

  6. والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن

  7. والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن

  8. والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن

  9. والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج

  10. والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا

  11. ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة

  12. وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء

  13. والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن

  14. وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا

  15. وللجدات

  16. وللجد مع الولد أو ولد الابن

  17. ولبنات الابن مع البنت

  18. وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم

  19. وللواحد من ولد الأم

  20. وتسقط الجدات بالأم

  21. والجد والإخوة والأخوات بالأب

  22. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد

  23. وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن

  24. وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن

  25. ١ - باب أقرب العصبات

  26. وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد

  27. 1/2461/246

    وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم

  28. والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين

  29. ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم

  30. وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى

  31. باب الحجب

  32. وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين

  33. والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين

  34. والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

  35. وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين

  36. وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

  37. ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما

  38. والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم

  39. باب الرد

  40. والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين

  41. ولا يرث القاتل من المقتول

  42. والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله

  43. ولا يرث المسلم من الكافر

  44. ولا الكافر من المسلم

  45. ومال المرتد لورثته من المسلمين

  46. 1/2471/247

    وما اكتسبه في حال ردته فيء

  47. وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته

  48. وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما

  49. ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم

  50. وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما

  51. ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة

  52. والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة

  53. وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث

  54. وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن

  55. ويحجب الجد أمه

  56. ولا ترث أم أبي الأم بسهم

  57. وكل جدة تحجب أمها

  58. باب ذوي الأرحام

  59. وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه

  60. وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم

  61. وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات

  62. وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث

  63. وأقربهم أولى من أبعدهم

  64. وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت

  65. والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة سواه

  66. ومولى الموالاة يرث

  67. وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن

  68. وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن

  69. فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة

  70. وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما

  71. ولا يباع الولاء

  72. ولا يوهب