Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَأُوِّلَ) قَوْلِهَا الْمُتَيَمِّمُ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ يُعِيدُ بِالْوَقْتِ (بِالْمَشْكُوكِ) فِي إصَابَتِهَا أَيْ هَلْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا

290

فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لَأَعَادَ أَبَدًا (وَبِالْمُحَقَّقِ) الْإِصَابَةِ بِالنَّجِسِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَأُوِّلَ كَلَامُهَا بِالْمَشْكُوكِ فِي إصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ أَيْ هَلْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا

1,060

فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لَا إعَادَةَ أَبَدًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ دَرَجَ الْبِسَاطِيُّ وَتت وَابْنُ مَرْزُوقٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَشْكُوكِ مَا لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ مَعَ تَحَقُّقِ إصَابَتِهَا لَهُ

1,061

وَأَمَّا إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ لَأَعَادَ أَبَدًا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ أَبِي الْفَرَجِ لَكِنْ يَبْعُدُ إرَادَةُ الْمُصَنِّفِ بِتَأْوِيلِ أَبِي الْفَرَجِ مُقَابَلَةَ الْمَشْكُوكِ بِالْمُحَقَّقِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ الشَّكُّ فِي الْإِصَابَةِ وَلِذَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ

(قَوْلُهُ: وَبِالْمُحَقَّقِ إلَخْ) هَذَا التَّأْوِيلُ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 647 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 647 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 647 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَأُوِّلَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَّدًا أَيْ فُهِمَ قَوْلُهَا الْمُتَيَمِّمِ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ يُعِيدُ بِوَقْتٍ (بِالْمَشْكُوكِ) فِي إصَابَتِهَا لَهُ وَعَدَمِهَا فَإِنْ تَحَقَّقَتْ أَعَادَ أَبَدًا وَهَذَا تَأْوِيلُ أَصْبَغَ وَابْنِ حَبِيبٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَشْكُوكِ غَيْرُ وَبِالْمُحَقَّقِ. وَاقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ: لِلْقَائِلِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ: تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ، وَجِمَاعُ مُغْتَسَلٍ، إلَّا لِطُولٍ [منح الجليل] الظَّاهِرِ فَإِنْ ظَهَرَتْ فَيُعِيدُ أَبَدًا وَهَذَا تَأْوِيلُ أَبِي الْفَرَجِ. (وَ) أُوِّلَ أَيْضًا (بِالْمُحَقَّقِ) بِفَتْحِ الْقَافِ الْأُولَى أَيْ إصَابَتِهَا إيَّاهُ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أجيب عن ذلك بأجوبة ذكر المص منها جوابين: أحدهما أشار إليه بقوله: وأول بالمشكوك يعني أن من الشيوخ من أجاب عن كلام الإمام بأن معناه أن هذا المتيمم تيمم على صعيد مشكوك في إصابة نجس له، أي شك هل أصاب هذا الصعيد بول نجس -مثلا- أو لم يصبه؟

3,883

ولو تحققت إصابة البول النجس لذلك المكان الذي تيمم به لأعاد أبدا، فمحل الإعادة في الوقت في الشاك، وصريح المص أن هذا تأويل للمدونة، وحقق الرماصي أن هذا مذهب لأصبغ وابن حبيب، وليس بتأويل للمدونة. وأول بالمحقق يعني أن عياضا تأول كلام الإمام في المدونة على أن المكان الذي وقع به التيمم محقق النجاسة، وإنما فرق الإمام بين التيمم والوضوء، فاقتصر في التيمم على الإعادة في الوقت دون الأبدية مراعاة لقول القائل من الأئمة، وهو الحسن، ومحمد بن الحنفية، وابن كأس وغيرهم.

بطهارة الأرض أي بأن الأرض تطهر بالجفاف وقوله: "بالمحقق" لما فرق بين أن يعلم بذلك قبل التيمم أو بعده على التحقيق وعبارة الأمير: وفيها إن تيمم على متنجس أعاد في الوقت، فأولت بأن الريح سترته بتراب طاهر، أو مراعاة لطهارته بالجفاف، وعبارة ابن عرفة فيها المتيمم على موضع نجس، فيشمل جميع أجزاء الأرض. وقوله: "وكمتيمم على مصاب بول" ؛ قال عبد الباقي. محله إن وجد طاهرا غيره واتسع الوقت،

3,884

فإن لم يجد غيره وضاق الوقت؛ وجب تيممه؛ ولا إعادة عليه إلا إذا حصل الشك بعد الصلاة، ووجد غيره، والوقت باق. انتهى. قال الرماصي: لم أر من قيد بهذا سوى على الأجهوري، ولا مستند له فيه، وظاهر أقوال المذهب وإطلاقاتهم الإطلاق،

3,885

وأن من لم يجد إلا صعيدا نجسا لا يتيمم عليه، بل يصير حكمه حكم فاقد الماء والصعيد. وقوله: "القائل بطهارة" لخ كمذهب الحسن ومحمد بن الحنفية؛

3,886

وأما الحنفية فمشهور مذهبهم الطهارة بالجفاف بالنسبة للصلاة عليها، لا التيمم. قاله الأمير. ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض يعني أن من كان متوضئا: وهو عادم للماء أو للقدرة على استعماله. لا يجوز له أن يفعل ما ينقض وضوءه من قبلة وغيرها،

3,887

فلو أدخل الكاف على "تقبيل" لشمل جميع النواقض.

3,888

وفي الحطاب: لا يجوز للإنسان أن يبول ولا ماء معه، إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة بها؛ لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم؛ ولا خلاف أنه إن فعل ذلك يتيمم. وقوله: "متوض" يشمل الذكر والأنثى. وقد تقدم أن الفقه فيمن فرط أو ضيع الحزم حتى اضطر للتيمم، كما لو أهراق ماءه أو نجسه -مثلا- يتيمم، مع أنه عاص.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.