كفلوس
Its commentaries
(كَفُلُوسٍ) لَا يَجُوزُ قِرَاضٌ بِهَا وَلَوْ تُعُومِلَ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْمُحَقَّرَاتِ الَّتِي الشَّأْنُ فِيهَا التَّعَامُلُ بِهَا
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ؛ لِأَنَّ التِّبْرَ إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ إلَّا إذَا انْفَرَدَ التَّعَامُلُ بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلْكَسَادِ فَأَوْلَى الْفُلُوسُ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةٌ لِلْكَسَادِ فَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالتَّعَامُلِ بِهَا وَإِلَّا جَازَ اتِّفَاقًا
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْمُحَقَّرَاتِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ يَعْمَلُ بِهَا فِي الْمُحَقَّرَاتِ إلَخْ
Adds nothing on this mas’ala.
ص (كَفُلُوسٍ) ش: يُرِيدُ، وَلَوْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الْقِرَاضِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ،
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَا تَجُوزُ بِالْفُلُوسِ عَلَى الْأَصَحِّ وَثَالِثُهَا: إنْ كَثُرَتْ، وَرَابِعُهَا: الْكَرَاهَةُ، وَعَلَى الْمَنْعِ فَلَهُ أَجْرُهُ فِي بَيْعِهِ، وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِيمَا نَضَّ وَيُرَدُّ فُلُوسًا انْتَهَى.
وَفِي هَذَا الْكَلَامِ سُقُوطٌ، وَصَوَابُهُ،
وَقِيلَ: يَمْضِي وَيَرُدُّ فُلُوسًا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْبَاجِيُّ،
وَإِذَا قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: الْقِرَاضُ بِالنَّقَّارِ أَخَفُّ وَالْفُلُوسُ كَالْعُرُوضِ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَيَكُونُ لَهُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَفِيمَا نَضَّ مِنْ ثَمَنِهَا قِرَاضُ مِثْلِهِ،
وَقَالَ أَصْبَغُ هِيَ كَالنَّقَّارِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِثْلَهُ وَيَرُدُّ فُلُوسًا زَادَ غَيْرُهُ فِي قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَهَا، ثُمَّ يَعْمَلَ بِهَا، فَيَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا فَهِمَهُ الْبَاجِيُّ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(كَفُلُوسٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ؛ لِأَنَّهَا تَحُولُ إلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ.
ابْنُ حَبِيبٍ: فَإِنْ نَزَلَ مَضَى وَرَدَّ فُلُوسًا مِثْلَهَا.
(ص) كَفُلُوسٍ وَعَرْضٍ إنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ (ش) التَّشْبِيهُ فِي الْمَنْعِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفُلُوسَ الْجُدُدَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ الْقِرَاضِ إذَا كَانَ يُتَعَامَلُ بِهَا لِأَنَّهَا تَئُولُ إلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ بَعْضٌ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ مَا لَمْ تَنْفَرِدْ بِالتَّعَامُلِ بِهَا
وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ عَرْضًا وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفُلُوسُ الَّتِي لَا يُتَعَامَلُ بِهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ إذَا كَانَ الْعَامِلُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى بَيْعَهُ لِأَنَّ الْقِرَاضَ رُخْصَةٌ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِ الْمَنْعِ وَسَوَاءٌ كَانَ لِبَيْعِهِ خَطْبٌ وَبَالٌ أَمْ لَا وَتَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ
وَظَاهِرُهُ مَنْعُ الْقِرَاضِ بِالْعَرْضِ وَلَوْ بِبَلَدٍ لَا يُتَعَامَلُ فِيهِ إلَّا بِهِ لِأَنَّ الْقِرَاضَ رُخْصَةٌ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ وَانْظُرْ النَّصَّ الصَّرِيحَ فِي ذَلِكَ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا إذَا جَعَلَ ثَمَنَ الْعَرْضِ الْمَبِيعِ بِهِ هُوَ الْقِرَاضُ،
وَأَمَّا إنْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ نَفْسَ الْعَرْضِ أَوْ قِيمَتَهُ الْآنَ أَوْ يَوْمَ الْمُفَاصَلَةِ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ تَوَلَّى بَيْعَهُ غَيْرُهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ فِي مَفْهُومِ إنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ تَفْصِيلٌ
(قَوْلُهُ وَالْكَسَادِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
(قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ بِالْجَوَازِ
وَقِيلَ إنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فَالْمَنْعُ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً فَيَجُوزُ
(قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ) أَيْ فَاللَّخْمِيُّ قَيَّدَ الْمَنْعَ بِمَا إذَا كَانَ لِبَيْعِهِ خَطْبٌ وَبَالٌ وَعَطْفُ " وَبَالٌ " تَفْسِيرٌ
وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ: (كَفُلُوسٍ) مِنْ نُحَاسٍ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ بِهَا. وَعَرْضٍ، [منح الجليل] فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ لِأَنَّهَا تُحَوَّلُ إلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ. ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ نَزَلَ مَضَى وَرَدَّ فُلُوسًا مِثْلَهَا. الْحَطّ يُرِيدُ وَلَوْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهَا أَوَّلَ كِتَابِ الْقِرَاضِ.
وَفِي الشَّامِلِ وَلَا يَجُوزُ بِالْفُلُوسِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَثَالِثُهَا إنْ كَثُرَتْ، وَرَابِعُهَا الْكَرَامَةُ، وَعَلَى الْمَنْعِ لَهُ أَجْرُهُ فِي بَيْعِهَا وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِيمَا نَضَّ وَيَرُدُّ فُلُوسًا. اهـ.
وَفِيهِ سَقْطٌ، وَصَوَابُهُ وَقِيلَ تَمْضِي وَيَرُدُّ فُلُوسًا. الْبَاجِيَّ إذَا قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ الْقِرَاضُ بِالنِّقَارِ أَخَفُّ، وَالْفُلُوسُ كَالْعُرُوضِ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَلَهُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ أُجْرَةً مِنْهُ، وَفِيمَا نَضَّ مِنْ ثَمَنِهَا إقْرَاضُ مِثْلِهِ.
وَقَالَ أَصْبَغُ هِيَ كَالنِّقَارِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِثْلَهُ وَيَرُدُّ فُلُوسًا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ صَرْفَهَا ثُمَّ الْعَمَلَ بِهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا كَمَا فَهِمَهُ الْبَاجِيَّ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.