Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ صَلَّى) الْمُسَافِرُ (الظُّهْرَ) قَبْلَ قُدُومِهِ (ثُمَّ قَدِمَ) وَطَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ نَاوِيًا إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَهُ فَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَتَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ الظُّهْرَ) أَيْ فَذًّا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ صَلَّاهَا مَجْمُوعَةً مَعَ الْعَصْرِ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ) فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ أَيْضًا وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ قَدِمَ فَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَهُمْ

2,293

وَأَمَّا الْعَصْرُ فَالظَّاهِرُ إعَادَتُهُ اسْتِحْبَابًا لَا وُجُوبًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ الظُّهْرِ نِسْيَانًا فَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ فَهَلْ يُعِيدُهَا ظُهْرًا قَضَاءً عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ إعَادَتِهَا جُمُعَةً أَوْ لَا لِتَقَدُّمِ صَلَاتِهِ لَهَا قَبْلَ لُزُومِهَا لَهُ جُمُعَةً وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إلَخْ الثَّانِي لِعُذْرِهِ بِالسَّفَرِ الَّذِي أَوْقَعَهَا فِيهِ اهـ عَدَوِيٌّ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ) قَالَ مَالِكٌ: إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى وَقَدْ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ

1,590

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ لَأَجْزَأَتْهُمْ (أَوْ بَلَغَ، أَوْ زَالَ عُذْرُهُ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ زَالَ عُذْرُ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ ظُهْرًا فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إنْ أَدْرَكَهَا،

1,591

وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إنْ بَلَغَ صَلَّى الظُّهْرَ ابْنُ عَسْكَرٍ: قُدُومُ الْمُسَافِرِ، وَالْعِتْقُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْإِقَامَةُ لِوَقْتٍ يُدْرِكُهَا يُوجِبُ إتْيَانَهَا

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَدِمَ (ش) عَطَفَ عَلَى أَدْرَكَ يُرِيدُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ قُدُومِهِ مِنْ السَّفَرِ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ فَذًّا، أَوْ صَلَّاهَا مَعَ الْعَصْرِ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَدِمَ وَطَنَهُ، أَوْ غَيْرَهُ نَاوِيًا إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ فَيَجِدُ النَّاسَ لَمْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ لِتَبَيُّنِ اسْتِعْجَالِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ. إلَخْ) فَإِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ يُعِيدُ الْعَصْرَ اسْتِحْبَابًا لَا وُجُوبًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ الظُّهْرِ نَاسِيًا اهـ.

2,971

فَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا مَعَهُمْ فَهَلْ يُعِيدُهَا ظُهْرًا قَضَاءً عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ إعَادَتِهَا جُمُعَةً أَوْ لَا لِتَقَدُّمِ صَلَاتِهِ لَهَا قَبْلَ لُزُومِهَا لَهُ جُمُعَةً وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي: وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى. . . إلَخْ الثَّانِي لِعُذْرِهِ بِالسَّفَرِ الَّذِي أَوْقَعَهَا بِهِ

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ صَلَّى) الْمُسَافِرُ (الظُّهْرَ) فَذًّا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَحْدَهَا أَوْ مَجْمُوعَةً مَعَ الْعَصْرِ كَذَلِكَ ثُمَّ قَدِمَ، أَوْ بَلَغَ، أَوْ زَالَ عُذْرُهُ لَا بِالْإِقَامَةِ إلَّا تَبَعًا.

وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ، وَجَمِيلُ ثِيَابٍ، وَطِيبٌ، [منح الجليل] قَبْلَ قُدُومِهِ (ثُمَّ قَدِمَ) وَطَنَهُ أَوْ مَحَلَّ زَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ مَحَلًّا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِهِ وَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ فَتَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ،

1,538

فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ أَيْضًا وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ قَدِمَ فَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَهُمْ، وَيُعِيدُ الْعَصْرَ نَدْبًا كَمَنْ قَدَّمَهَا عَلَى الظُّهْرِ نَاسِيًا،

1,539

فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ فَهَلْ يُعِيدُ الظُّهْرَ أَوْ لَا. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إلَخْ الثَّانِي لِعُذْرِهِ بِالسَّفَرِ قَالَهُ الْعَدَوِيُّ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو صلى الظهر ثم قدم؛ يعني أن المسافر إذا صلى الظهر وحدها فذا أو في جماعة، أو صلى الظهر مع العصر كذلك، ثم إنه قدم وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع حكم السفر، فوجدهم لم يصلوا الجمعة فإنه تلزمه صلاة الجمعة معهم عند مالك لتبين استعجاله،

10,395

وإذا لزمه إعادتها وكان قد صلى العصر، فالظاهر أنه يعيد العصر استحبابا لا وجوبا، بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر ناسيا. قاله الشيخ إبراهيم، والشيخ عبد الباقي، وزاد كما يدل له ما تقدم عند قوله: "وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام" . انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما تقدم له هناك من عنده وهو غير مسلم له فراجعه. انتهى.

10,396

وقوله: "أو صلى الظهر ثم قدم" ، قال عبد الباقي: وإذا ترك ما وجب عليه من إعادتها معهم، فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أولا؟ لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة، وظاهر قوله لآتي: "وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا" الخ. الثاني: لعذره بالسفر. انتهى. قال الرهوني: سلم التاودي وبناني توقفه واحتجاجه، وما كان ينبغي لهما ذلك؛

10,397

فإن النصوص مصرحة بخلاف ذلك،

10,398

ومن العجب أن ذلك في المواق، ففيه عن مالك ما نصه: إذا دخل المسافر وطنه بعد أن صلى الظهر ركعتين،

10,399

فإن قدر أن يصلي الجمعة مع الإمام صلى وقد انتقضت صلاته. وفيه: عن ابن القاسم ولو أحدث الإمام فقدمه فصلى بهم لأجزأتهم. انتهى. وأتى بعد هذا من النقول بما هو فوق الكفاية، وما تقدم من أن من صلى الظهر ثم قدم، يشمل من قدم غير وطنه ناويا إقامة تقطع حكم السفر، صرح به في التوضيح، فجَعْلُ الأجهوري له بحثا قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله. "أو صلى الظهر ثم قدم" ، هو قول مالك،

10,400

وقال ابن نافع: لا تلزمه لأنه فعل ما خوطب به، ويؤمر أن يأتي الجمعة،

10,401

فإن لم يفعل فلا شيء عليه.

10,402

وقال أشهب: إن صلى الظهر في جماعة فالأولى فرضه، وينبغي له أن لا يأتي الجمعة،

10,403

وإن صلى فذا فله أن يعيدها جماعة.

10,404

وقال سحنون: إن صلى الظهر، وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمته، وإلا فلا. قاله الخرشي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.