أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة
Its commentaries
(أَوْ) نَقَصَتْ فِي الصِّفَةِ (بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ) مِنْ مَعْدِنِهَا (أَوْ) نَقَصَتْ فِي الْوَاقِعِ بِسَبَبِ كَمَالِهَا فِي الظَّاهِرِ بِ (إضَافَةٍ) مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهِيَ الْمَغْشُوشَةُ (وَرَاجَتْ) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ نَاقِصَةِ الْوَزْنِ وَمِنْ الْمُضَافَةِ فِي التَّعَامُلِ (كَكَامِلَةٍ) فَتَجِبُ الزَّكَاةُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ فِي الصِّفَةِ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِتَقْدِيرِ النَّقْصِ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ بَلْ الْمَعْنَى أَوْ كَانَتْ مُلْتَبِسَةً بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةِ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَاقِصَةِ الْوَزْنِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَرَاجَتْ إلَخْ رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ لِلثَّانِيَةِ أَيْ وَهِيَ النَّاقِصَةُ فِي الصِّفَةِ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ
Adds nothing on this mas’ala.
ص (أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ) ش: مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَحْذُوفِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ، وَالْمَعْنَى: أَوْ نَقَصَتْ فِي الْوَزْنِ أَوْ نَقَصَتْ بِرَدَاءَةٍ أَصْلٍ، يُرِيدُ: وَرَاجَتْ كَرَوَاجِ الْكَامِلَةِ أَيْ الطَّيِّبَةِ الْأَصْلِ وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا كَامِلَةً تَجَوُّزًا، وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَاءَةَ الْأَصْلِ إنْ كَانَتْ لَا تَنْقُصُ بِسَبَبِهَا فِي التَّصْفِيَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا كَمَا تَجِبُ فِي الطَّيِّبِ،
وَإِنْ كَانَتْ تَنْقُصُ، قَالَ الْبَاجِيُّ: لَا نَصَّ وَأَرَى إنْ قَلَّ وَجَرَى كَخَالِصٍ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ إلَّا اُعْتُبِرَا الْخَالِصُ فَقَطْ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْمُعْتَبَرُ خَالِصُهُمَا وَرَدِيئُهُمَا بِرَدَاءَةِ مَعْدِنِهِ لَا لِنَقْصِ تَصْفِيَتِهِ مِثْلَهُ وَبِنَقْصِ تَصْفِيَتِهِ الْبَاجِيُّ لَا نَصَّ وَأَرَى إنْ قَلَّ وَجَرَى كَخَالِصٍ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْخَالِصُ فَقَطْ، وَبِهِ فَسَّرَ ابْنُ بَشِيرٍ الْمَذْهَبَ، انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ص (أَوْ إضَافَةٍ) ش: يَعْنِي أَوْ كَانَ النَّقْصُ بِإِضَافَةٍ. ص (وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ) ش: رَاجِعٌ إلَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لَكِنْ فِي الرَّدِيئَةِ الْأَصْلُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ رَوَاجُهَا بِرَوَاجِ الطَّيِّبَةِ الْأَصْلِ إذَا كَانَتْ الرَّدَاءَةُ تُنْقِصُهَا فِي التَّصْفِيَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(أَوْ) كَانَتْ مُتَّصِفَةً (بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ) أَيْ: مَعْدِنٍ بِأَنْ كَانَ ذَهَبُهَا أَوْ فِضَّتُهَا دَنِيئًا وَلَيْسَ فِيهَا غِشٌّ، وَرَاجَتْ كَجَيِّدَةِ الْأَصْلِ بِأَنْ لَمْ تَحُطَّهَا رَدَاءَتُهَا عَنْ الذَّهَبِيَّةِ وَالْفِضِّيَّةِ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْجَيِّدَةِ (أَوْ) كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً (بِإِضَافَةٍ) أَيْ: خَلْطِ مَعْدِنٍ آخَرَ بِهَا مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهِيَ الْمَغْشُوشَةُ (وَرَاجَتْ) بِالْجِيمِ الْمُضَافَةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِهِمَا (كَكَامِلَةٍ) أَيْ: خَالِصَةٍ مِنْ الْإِضَافَةِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمُضَافَةِ مَا يَشْتَرِي بِالْخَالِصَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ.
وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِن.
[منح الجليل] وَإِنْ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُ كَمَا رَأَيْت.
أو برداءة أصل؛ معطوف على محذوف؛ أي نقصت في الوزن أو نقصت في الصفة برداءة أصل؛ يعني أن العين إذا نقصت في الصفة بسبب رداءة أصلها في معدنها،
فإن كانت لا تنقص بسبب رداءتها في التصفية عن النصاب فإن الزكاة تجب فيها كما تجب في الطيبة؛
أي سواء كانت تروج رواج الجيدة الكاملة أم لا: وأما إن كانت تنقص في التصفية بسبب رداءة أصلها فتجب فيها الزكاة أيضًا لكن بشرط أن تروج رواج الكاملة كما يقوله المصنف. أو إضافة؛ يعني أن العين إذا نقصت عن النصاب لسبب إضافة غيرها إليها كمغشوشة بنحاس أو رصاص؛ وهي مع ذلك تروج رواج الكاملة، فإنه تجب فيها الزكاة. وبما قررت علم أن قوله: وراجت ككاملة، راجع للمسائل الثلاث؛ يعني أن محل وجوب الزكاة في العين الناقصة عن النصاب في الوزن على ما مر.
وفي الناقصة في الصفة، وفي الناقصة بإضافة غيرها إليها إنما هو حيث كانت تروج رواج الكاملة،
وأما إن لم ترج رواج الكاملة فإنه لا تجب فيها الزكاة في المسائل الثلاث، وقوله: "وراجت ككاملة" ، معنى الرواج أنَّها تبلغ مثمن الكاملة، والمراد بالكاملة الوازنة السالمة من الغش،
وقوله: "راجت ككاملة" ، قد علمت أنه راجع للمسائل الثلاث: أما رجوعه للطرفين فواضح،
وأما رجوعه لردية الأصل فإنما هو فيما إذا كانت ردية الأصل تنقص بالتصفية، كما مر قريبًا.
وأما إن كانت لا تنقص بالتصفية فإنها تزكى مطلقًا حيث بلغت عشرين دينارًا أو مائتي درهم، راجت كالكاملة أم لا. الشبراخيتي: والظاهر أن قوله: "وراجت ككاملة" ، لا يرجع لردية الأصل لأن نقصها إنما هو برداءة الأصل، وما هو كذلك لا ينقص في التصفية،
وأما ما ينقص بالتصفية فنقصه بإضافة، فيدخل في قوله: "أو إضافة" ، وقوله: "أو نقصت" ، ظاهر المصنف أنه لابد من رواجها رواج الكاملة،
ولو كان النقص يسيرا، وهو كذلك كما مر عند قوله: "أو نقصت" ، وذكر ابن المواز أنه إنما يعتبر فيما كثر نقصه، لا فيما قل فتزكى الناقصة نقصا يسيرًا،
وإن لم ترج رواج الكاملة. وقد مر أن ابن بشير قال: لا خلاف في سقوط الزكاة في ذلك،
وإن حكى ابن رشد فيه خلافا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.