Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) نَقَصَتْ فِي الصِّفَةِ (بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ) مِنْ مَعْدِنِهَا (أَوْ) نَقَصَتْ فِي الْوَاقِعِ بِسَبَبِ كَمَالِهَا فِي الظَّاهِرِ بِ (إضَافَةٍ) مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهِيَ الْمَغْشُوشَةُ (وَرَاجَتْ) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ نَاقِصَةِ الْوَزْنِ وَمِنْ الْمُضَافَةِ فِي التَّعَامُلِ (كَكَامِلَةٍ) فَتَجِبُ الزَّكَاةُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ فِي الصِّفَةِ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِتَقْدِيرِ النَّقْصِ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ بَلْ الْمَعْنَى أَوْ كَانَتْ مُلْتَبِسَةً بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةِ تَأَمُّلٍ.

(قَوْلُهُ مِنْ نَاقِصَةِ الْوَزْنِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَرَاجَتْ إلَخْ رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ لِلثَّانِيَةِ أَيْ وَهِيَ النَّاقِصَةُ فِي الصِّفَةِ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ) ش: مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَحْذُوفِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ، وَالْمَعْنَى: أَوْ نَقَصَتْ فِي الْوَزْنِ أَوْ نَقَصَتْ بِرَدَاءَةٍ أَصْلٍ، يُرِيدُ: وَرَاجَتْ كَرَوَاجِ الْكَامِلَةِ أَيْ الطَّيِّبَةِ الْأَصْلِ وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا كَامِلَةً تَجَوُّزًا، وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَاءَةَ الْأَصْلِ إنْ كَانَتْ لَا تَنْقُصُ بِسَبَبِهَا فِي التَّصْفِيَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا كَمَا تَجِبُ فِي الطَّيِّبِ،

9,174

وَإِنْ كَانَتْ تَنْقُصُ، قَالَ الْبَاجِيُّ: لَا نَصَّ وَأَرَى إنْ قَلَّ وَجَرَى كَخَالِصٍ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ إلَّا اُعْتُبِرَا الْخَالِصُ فَقَطْ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْمُعْتَبَرُ خَالِصُهُمَا وَرَدِيئُهُمَا بِرَدَاءَةِ مَعْدِنِهِ لَا لِنَقْصِ تَصْفِيَتِهِ مِثْلَهُ وَبِنَقْصِ تَصْفِيَتِهِ الْبَاجِيُّ لَا نَصَّ وَأَرَى إنْ قَلَّ وَجَرَى كَخَالِصٍ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْخَالِصُ فَقَطْ، وَبِهِ فَسَّرَ ابْنُ بَشِيرٍ الْمَذْهَبَ، انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ص (أَوْ إضَافَةٍ) ش: يَعْنِي أَوْ كَانَ النَّقْصُ بِإِضَافَةٍ. ص (وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ) ش: رَاجِعٌ إلَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لَكِنْ فِي الرَّدِيئَةِ الْأَصْلُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ رَوَاجُهَا بِرَوَاجِ الطَّيِّبَةِ الْأَصْلِ إذَا كَانَتْ الرَّدَاءَةُ تُنْقِصُهَا فِي التَّصْفِيَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2360 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2360 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2360 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) كَانَتْ مُتَّصِفَةً (بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ) أَيْ: مَعْدِنٍ بِأَنْ كَانَ ذَهَبُهَا أَوْ فِضَّتُهَا دَنِيئًا وَلَيْسَ فِيهَا غِشٌّ، وَرَاجَتْ كَجَيِّدَةِ الْأَصْلِ بِأَنْ لَمْ تَحُطَّهَا رَدَاءَتُهَا عَنْ الذَّهَبِيَّةِ وَالْفِضِّيَّةِ.

2,040

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْجَيِّدَةِ (أَوْ) كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً (بِإِضَافَةٍ) أَيْ: خَلْطِ مَعْدِنٍ آخَرَ بِهَا مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهِيَ الْمَغْشُوشَةُ (وَرَاجَتْ) بِالْجِيمِ الْمُضَافَةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِهِمَا (كَكَامِلَةٍ) أَيْ: خَالِصَةٍ مِنْ الْإِضَافَةِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمُضَافَةِ مَا يَشْتَرِي بِالْخَالِصَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ.

وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِن.

[منح الجليل] وَإِنْ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُ كَمَا رَأَيْت.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو برداءة أصل؛ معطوف على محذوف؛ أي نقصت في الوزن أو نقصت في الصفة برداءة أصل؛ يعني أن العين إذا نقصت في الصفة بسبب رداءة أصلها في معدنها،

13,732

فإن كانت لا تنقص بسبب رداءتها في التصفية عن النصاب فإن الزكاة تجب فيها كما تجب في الطيبة؛

13,733

أي سواء كانت تروج رواج الجيدة الكاملة أم لا: وأما إن كانت تنقص في التصفية بسبب رداءة أصلها فتجب فيها الزكاة أيضًا لكن بشرط أن تروج رواج الكاملة كما يقوله المصنف. أو إضافة؛ يعني أن العين إذا نقصت عن النصاب لسبب إضافة غيرها إليها كمغشوشة بنحاس أو رصاص؛ وهي مع ذلك تروج رواج الكاملة، فإنه تجب فيها الزكاة. وبما قررت علم أن قوله: وراجت ككاملة، راجع للمسائل الثلاث؛ يعني أن محل وجوب الزكاة في العين الناقصة عن النصاب في الوزن على ما مر.

13,734

وفي الناقصة في الصفة، وفي الناقصة بإضافة غيرها إليها إنما هو حيث كانت تروج رواج الكاملة،

13,735

وأما إن لم ترج رواج الكاملة فإنه لا تجب فيها الزكاة في المسائل الثلاث، وقوله: "وراجت ككاملة" ، معنى الرواج أنَّها تبلغ مثمن الكاملة، والمراد بالكاملة الوازنة السالمة من الغش،

13,736

وقوله: "راجت ككاملة" ، قد علمت أنه راجع للمسائل الثلاث: أما رجوعه للطرفين فواضح،

13,737

وأما رجوعه لردية الأصل فإنما هو فيما إذا كانت ردية الأصل تنقص بالتصفية، كما مر قريبًا.

13,738

وأما إن كانت لا تنقص بالتصفية فإنها تزكى مطلقًا حيث بلغت عشرين دينارًا أو مائتي درهم، راجت كالكاملة أم لا. الشبراخيتي: والظاهر أن قوله: "وراجت ككاملة" ، لا يرجع لردية الأصل لأن نقصها إنما هو برداءة الأصل، وما هو كذلك لا ينقص في التصفية،

13,739

وأما ما ينقص بالتصفية فنقصه بإضافة، فيدخل في قوله: "أو إضافة" ، وقوله: "أو نقصت" ، ظاهر المصنف أنه لابد من رواجها رواج الكاملة،

13,740

ولو كان النقص يسيرا، وهو كذلك كما مر عند قوله: "أو نقصت" ، وذكر ابن المواز أنه إنما يعتبر فيما كثر نقصه، لا فيما قل فتزكى الناقصة نقصا يسيرًا،

13,741

وإن لم ترج رواج الكاملة. وقد مر أن ابن بشير قال: لا خلاف في سقوط الزكاة في ذلك،

13,742

وإن حكى ابن رشد فيه خلافا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.