Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة النقود وما يتعلق بها

مختصر خليلMalikimasa’il 2357 to 2409

  1. 1/551/55

    وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ

  2. أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ

  3. وإن لطفل أو مجنون

  4. أَوْ نَقَصَتْ

  5. أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة

  6. وإلا حسب الخالص

  7. إن تم الملك وحول غير المعدن

  8. وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ

  9. وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ

  10. لا مغصوبة

  11. ومدفونة

  12. وضائعة

  13. وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ الربح للعامل بلا ضمان

  14. 1/561/56

    وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ

  15. إلَّا بعد حول بعد قسمها أو قبضها

  16. ولا موصى بتفرقتها

  17. ولا مال رقيق

  18. ومدين

  19. وسكة

  20. وصياغة

  21. وجودة

  22. وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ ينو عدم إصلاحه

  23. أو كان لرجل

  24. أو كراء

  25. إلا محرما

  26. أو معد لعاقبة

  27. أو صداق

  28. أو منويا به التجارة

  29. وَإِنْ رَصَّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بلا ضرر

  30. وإلا تحرى

  31. وضم الربح لأصله:

  32. كغلة مكترى للتجارة

  33. وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ

  34. وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ

  35. واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية

  36. أو غير مزكى: كثمن مقتنى

  37. وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة

  38. إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها

  39. كالكاملة أولا

  40. وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أو تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فعلى حوليهما وفض ربحهما

  41. وبعد شهر فمنه: والثانية عند حَوْلِهَا

  42. وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لأيهما فمنه كبعده

  43. وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانية ناقصة فلا زكاة

  44. وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ:

  45. كَغَلَّةِ عبد

  46. وكتابة

  47. وثمرة مشترى

  48. إلا المؤبرة

  49. والصوف التام

  50. وإن اكترى وزرع للتجارة زكى

  51. وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد

  52. لا إن لم يكن أحدهما للتجارة

  53. وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.