Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) إنْ كَانَ مَا قَبْلَهَا (أَزْيَدَ) مِمَّا فِيهَا (وَأَنْقَصَ) مِنْهُ كَمَا إذَا كَانَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مِائَتَيْنِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا خَمْسُمِائَةٍ (قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ) فَيُزَكِّي سَنَةَ الْفَصْلِ عَنْ أَرْبَعِمِائَةِ وَعَنْ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا مِائَتَيْنِ مِائَتَيْنِ لِأَنَّ الزَّائِدَ لَمْ يَصِلْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا انْتَفَعَ بِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ الْأَزْيَدُ عَلَى الْأَنْقَصِ كَمَا فِي مِثَالِ الشَّارِحِ

2,874

وَأَمَّا إنْ تَقَدَّمَ الْأَنْقَصُ عَلَى الْأَزْيَدِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي سَنَةِ الْفَصْلِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا خَمْسُمِائَةٍ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مِائَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي عَنْ أَرْبَعِمِائَةٍ لِسَنَةِ الْفَصْلِ

note

وَلِمَا قَبْلَهَا وَيُزَكِّي عَنْ مِائَتَيْنِ لِلْعَامِ الْأَوَّلِ.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2469 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَالَ الْقِرَاضِ إذَا كَانَ فِي بَعْضِ السِّنِينَ أَزْيَدَ مِنْ سَنَةِ الِانْفِصَالِ وَفِي بَعْضِهَا أَنْقَصَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَقْضِي بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا إذَا كَانَ مَالُ الْقِرَاضِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى خَمْسِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثِينَ وَفِي الثَّالِثَةِ أَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي لِسَنَةَ الِانْفِصَالِ أَرْبَعِينَ وَيُزَكِّي عَنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثِينَ وَعَنْ الْأُولَى ثَلَاثِينَ أَيْضًا لِأَنَّ الزَّائِدَ لَمْ يَصِلْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا انْتَفَعَ بِهِ وَفِي مِثَالِ الشَّارِحِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لِقَوْلِهِ: وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَفِي مِثَالِ الشَّارِحِ نَظَرٌ) لِأَنَّهُ مَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ: قَالَ ابْنُ سَحْنُونَ عَنْ أَبِيهِ،

3,756

وَإِنْ أَقَامَ الْمَالُ بِيَدِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ فَكَانَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَيْنِ وَفِي الثَّالِثَةِ مِائَةً لَمْ يُزَكِّ إلَّا عَنْ مِائَةٍ لِكُلِّ سَنَةٍ إلَّا مَا نَقَصَتْ الزَّكَاةُ وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ مِنْ الرِّبْحِ وَقَالَ عج كَمَا إذَا غَابَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَكَانَ فِي الْأُولَى ثَلَاثِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَفِي الثَّالِثَةِ أَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فِي سَنَتَيْنِ وَفِي الثَّالِثَةِ عَنْ أَرْبَعِينَ إلَّا مَا نَقَصَهُ جُزْءُ الزَّكَاةِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَحْسَنُ حَمْلُ قَوْلِهِ: وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ إلَخْ عَلَى مَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ أَزْيَدَ وَأَنْقَصَ عَنْ سَنَةِ الِانْفِصَالِ وَعَلَى مَا إذَا كَانَ قَبْلَ سَنَةِ الِانْفِصَالِ فِيهِ أَزْيَدَ وَأَنْقَصَ،

3,757

وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْأَزْيَدِ وَسَنَةُ الِانْفِصَالِ زَائِدَةٌ عَلَى الْجَمِيعِ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ: وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلِّ مَا فِيهَا قُلْت يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَبْلَ سَنَةِ الِانْفِصَالِ مُسْتَوِيًا فِي السَّنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ مُخْتَلِفًا وَلَيْسَ النَّاقِصُ مُتَأَخِّرًا عَنْ الزَّائِدِ.

3,758

(تَنْبِيهٌ) : اسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ سَالِمٌ أَنَّهُ يُعْمَلُ عَلَى قَوْلِ الْعَامِلِ كَانَ الْمَالُ كَذَا فِي سَنَةٍ وَهَكَذَا إذْ لَا سَبِيلَ لِذَلِكَ إلَّا كَذَلِكَ .

منح الجليل'Illaysh

(أَزْيَدَ) فِي بَعْضِ سِنِي الْغَيْبَةِ عَنْهُ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ (وَأَنْقَصَ) فِي بَعْضِهَا عَنْهُ فِيهَا كَكَوْنِهِ فِي سَنَةِ حُضُورِهِ أَرْبَعَمِائَةٍ،

2,148

وَفِي الْأُولَى خَمْسَمِائَةٍ وَفِي الْوُسْطَى مِائَتَيْنِ (قُضِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (بِالنَّقْصِ) أَيْ: بِحُكْمِ النَّاقِصِ (عَلَى مَا) أَيْ: الزَّائِدِ الَّذِي (قَبْلَهُ) فَيُزَكِّي أَرْبَعَمِائَةٍ لِسَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَتَيْنِ لِلْأُولَى.

2,149

وَكَذَا لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ لَمْ يَصِلْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فَإِنْ تَقَدَّمَ النَّقْصُ كَمِائَتَيْنِ فِي الْأُولَى وَخَمْسِمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ زَكَّى لِسَنَةِ الْحُضُورِ أَرْبَعَمِائَةٍ، وَلِلثَّانِيَةِ أَرْبَعَمِائَةٍ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَتَيْنِ لِلْأُولَى.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وأزيد وأنقص قضى بالنقص على ما قبله؛ يعني إنه إذا كان في السنين الماضية أزيد مما قبل سنة الفصل أي الحضور وأنقص منها، فإنه لا يخلو النقص من أن يكون قبل الزيد أو بعده،

14,513

فإن كان النقص قبل الزيد فإنه يزكي لكل سنة ما فيها،

14,514

ويشملها قوله: "فإن نقص فلكل" الخ،

14,515

وإن كان الزيد قبل النقص فإنه يقضى على الزيد بالنقص الذي بعده؛ أي يحكم على السنة التي فيها الزيد بأنها في الزكاة كالسنة التي فيها النقص الكائنة بعدها،

14,516

وظاهره اتحد كلّ منهما أو تعدد، قال عبد الباقي: كما إذا كان في سنة الفصل أربعمائة،

14,517

وفي التي قبلها مائتين، وفي التي قبلها خمسمائة، فيزكي لسنة الحضور عن أربعمائة ومائتين مائتين عن اللتين قبلها لأن الزائد لم يصل لرب المال. انتهى. وفيه نظر لأنه يجري هنا ما قدمته من أنه يراعى في كلّ عام ما نقصه زكاة ما قبله،

14,518

فإذا كان في السنة الأولى مائة وفي الثانية مائتان وفي الثالثة ثلاثمائة، فالزكاة في المائة الأولى ديناران ونصف، فيسقط ذلك من السنة الثانية وهو مائتان فيبقى مائة وسبعة وتسعون ونصف، فيسْقُطُ الجميع من الثلاثمائة في السنة الثالثة، فيزكى ما بقي. كما نص عليه الرماصي. انتهى.

14,519

وقولي: فإن كان النقص قبل الزيد فإنه يزكي لكل سنة ما فيها، كما لو غاب ثلاث سنين وفي الأولى عشرون وفي الثانية ثلاثون وفي الثالثة أربعون؛ فإنه يزكي لسنة الحضور عن أربعين إلَّا ما نقصته الزكاة عن الأوليين، وللثانية عن ثلاثين، وللأولى عن عشرين. ومفهوم هذا أنه لو كان في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين وفي الثالثة أربعين، فإنه يزكي لسنة الحضور عن أربعين إلَّا ما نقصته الزكاة للأوليين، وللأوليين عن عشرين.

14,520

فإن قلت: هذا يخالف قوله: "وإن نقص فلكل ما فيها" فالجواب: أن ذلك يحمل على ما إذا كان ما قبلها مستويا في السنتين فأكثر أو مختلفا، وليس الناقص متأخرا عن الزائد، وهي الصورة الأولى من هاتين الصورتين. والله سبحانه أعلم.

14,521

ويشملها قوله: "وإن نقص فلكل ما فيها" ، كما مر. وتَحَصَّلَ مما مر: أنه لو تساوى النقص فإنه يزكي لكل سنة ما فيها، كما لو كان في سنة المفاصلة مائتين،

14,522

وفي التي قبلها مائة، وفي التي قبلها مائة، وأنه لو كان في سنة المفاصلة مائتي دينار،

14,523

وفي التي قبلها مائة دينار،

14,524

وفي التي قبلها تسعين؛ فإنه يزكي لكل سنة ما فيها أيضًا مع مراعاة ما تنقص الزكاة،

14,525

فشمل قوله: "وإن نقص" هاتين الصورتين، وأنه لو كان فيما قبل سنة المفاصلة أي الحضور أزيد منها أو أنقص، فإنه يقضى بالنقص على ما قبله، كما لو كان في الأولى ثلاثمائة وفي الثانية مائتان وفي الثالثة مائتان وعشرون،

14,526

وكذا لو كان في الثالثة وهي سنة المفاصلة ثلاثمائة،

14,527

وفي التي قبلها مائتان، وفي التي قبلها مائتان وعشرون، فإنه يقضى بالنقص على ما قبل الثانية في هذا المثال ونحوه؛ وهو ما إذا كانت سنة المفاصلة أكثر مما قبلها، وما قبلها فيه أنقص وأزيد؛ أي بنسبة بعضه إلى بعض حيث كان الأقل متأخرا عن الأكثر، فشمل قوله: "أزيد وأنقص" ، هاتين الصورتين. قاله عبد الباقي.

14,528

وقد علمت أنه يراعى فيما بعد العام الأول ما نقصته الزكاة كما قدمته في مسألتي: "وإن نقص فلكل ما فيها" ، "وأزيد وأنقص" ، فراعه يا فتى في جميع ما مر. خلاف ما يقتضيه عبد الباقي. والله سبحانه أعلم.

14,529

وقال عبد الباقي: قال بعض الشراح: ينبغي أن يكون مرادهم بقولهم ما قبل الانفصال أزيد وأنقص قدر رأس المال، وحصة ربه من الربح فقط مما نض،

14,530

ومن قيمة السلع لا جميعه؛ إذ لا زكاة في حصة العامل حضر أو غاب، وانظر بماذا يعرف ذلك، والظاهر أنه يعمل على قول العامل كان كذا؛ إذ لا سبيل إلى ذلك إلَّا بذلك. انتهى. وتنظيره في غير سنة الانفصال يفيد أنه إنما ينظر في سنته لجميع المال، ولعله لأن العامل لما زكى حصته فيها نظر جميعه دون ما قبلها، وظاهر كلامهم خلاف ما استظهره. قاله علي الأجهوري. والظاهر ما استظهره الشيخ سالم، ويدل له ما يأتي في زكاة حصة العامل، وعلى بحث علي الأجهوري: يلزم رب المال زكاة ماضي السنين عن العامل، والأمر بخلافه.

انتهى. قوله: قال بعض الشراح ينبغي أن يكون مرادهم الخ، قال محمد بن الحسن: هذا إنما يجري على ما لابن يونس، وأصله في العتبية من أن العامل إنما يزكي ربحه بعد المفاصلة لسنة واحدة كما في المواق،

14,531

وظاهره في الحاضر والغائب محتكرا كان العامل أو مديرا: لكنه خلاف ما في المدونة، وكلام ابن رشد من أن ربح العامل يزكى لكل عام إذا كان مديرا، وحاصل ما له في البيان والمقدمات أنهما إن كانا مديرين أو العامل وحده مديرا زُكِّيَ جميع المال وجميع ربحه لكل سنة مضت،

14,532

قال في البيان: فتكون الزكاة قد حصلت على العامل في ربحه، كما حصلت على رب المال في رأس ماله وحصته من الربح،

14,533

وإن كان العامل وحده غير مدير وربه مدير -يعني وبيده أكثر- فقال ابن حبيب: يزكي ما بيد العامل لكل عام بجميع ربحه،

14,534

وقال ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الزكاة: يزكيه مع حصة ربه فقط من الربح، قال: ويخرج الزكاة على قوليهما جميعا من ماله لا من مال القراض. انتهى من البيان بلفظه.

14,535

وقال في الصورتين الأوليين: إن القراض يزكى بجميعه لكل سنة منه أي لا من عند رب المال، وبه تعلم أن بحث الأجهوري مع السنهوري صحيح، وقول الزرقاني: وعلى بحث علي الأجهوري يلزم رب المال زكاة ماضي السنين عن العامل الخ، غير صحيح؛ إذ لا يلزم على ذلك إلَّا أن ربح العامل يزكى مع مال رب المال، لكن ما ينوبه من الزكاة على العامل على المشهور. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.