التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره
Its commentaries
(التَّزْيِينَ بِالْمَصْبُوغِ) مِنْ الثِّيَابِ حَرِيرًا كَانَتْ أَوْ كَتَّانًا أَوْ قُطْنًا أَوْ صُوفًا (وَلَوْ) كَانَ (أَدْكَنَ) بِدَالِ مُهْمَلَةٍ لَوْنٌ فَوْقَ الْحُمْرَةِ وَدُونَ السَّوَادِ (إنْ وَجَدَتْ غَيْرَهُ)
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِبَيْعِهِ وَاسْتِخْلَافِ غَيْرِهِ
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(بِالْمَصْبُوغِ) تَقَدَّمَ نَقْلُ أَبِي عُمَرَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصْبُوغِ وَالْأَبْيَضِ إذَا كَانَ كِلَاهُمَا يُتَزَيَّنُ بِهِ.
وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: أَرَى أَنْ تُمْنَعَ الثِّيَابَ الْحَسَنَةَ وَإِنْ كَانَتْ بَيْضَاءَ
وَكَذَا رَفِيعُ السَّوَادِ (وَلَوْ أَدْكَنَ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ إلَّا الْأَسْوَدَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَلْبَسُ الْمُصَبَّغَةَ مِنْ هَذِهِ الدُّكْنِ وَالصُّفْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا صُوفًا وَلَا قُطْنًا وَلَا كَتَّانًا صُبِغَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ إلَّا أَنْ تَضْطَرَّ لِذَلِكَ لِبَرْدٍ وَلَا تَجِدُ غَيْرَهُ إلَّا أَنْ تَصْبُغَهُ بِسَوَادٍ
(ص) وَلَوْ أَدْكَنَ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ (ش) الْأَدْكَنُ مَا فَوْقَ لَوْنِ الْحُمْرَةِ وَدُونَ السَّوَادِ وَهُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بالْحَمَاحِمِيِّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ وَلَوْ بِبَيْعِهِ وَاسْتِخْلَافِ غَيْرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(التَّزَيُّنَ بِالْمَصْبُوغِ) مِنْ ثِيَابٍ حَرِيرٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ إنْ كَانَ وَرْدِيًّا أَوْ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ بَلْ (وَلَوْ) كَانَ (أَدْكَنَ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْكَافِ أَيْ أَحْمَرَ مَائِلًا إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، إلَّا الْأَسْوَدَ وَالتَّحَلِّيَ، وَالتَّطَيُّبَ، وَعَمَلَهُ وَالتَّجْرَ فِيهِ، وَالتَّزَيُّنَ، فَلَا تَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ أَوْ كَتَمٍ
بِخِلَافِ نَحْوِ الزَّيْتِ وَالسِّدْرِ، وَاسْتِحْدَادِهَا وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلَا تَطْلِي جَسَدَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ، إلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ، وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا.
[منح الجليل] إلَى السَّوَادِ (إنْ وُجِدَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (غَيْرُهُ) أَيْ الْمَصْبُوغِ وَلَوْ بِبَيْعِهِ وَشِرَاءِ غَيْرِهِ بِثَمَنِهِ
ولو أدكن يعني أنه يجب عليها ترك التزين بالمصبوغ ولو كان هذا المصبوغ أدكن، والأدكن ما لونه فوق لون الحمرة ودون السواد، والأدكن بالدال المهملة هو المسمي بالحمامي،
وقوله: ولو أدكن، هكذا قال في المدونة،
وفي الجلاب: جواز لبسها له. إن وجد غيره أي المصبوغ يعني أن محل وجوب تركها للمصبوغ إنما هو إن وجد غيره،
وأما إن لم يوجد غيره فإنها تلبسه؛ وقوله: إن وجد غيره؛ أي ولو ببيعه واستخلاف غيره. قاله غير واحد.
اللخمي: وكذا إذا قدرت على تغيير صبغه بالسواد، إلا الأسود مستثنى من المصبوغ يعني أن المعتدة من وفاة يجوز لها أن تلبس الثوب الأسود ما لم تكن ناصعة البياض، وإلا فلا تلبسه، وما لم تكن ممن زينتهن لبس الأسود، وإلا تركته كما مر، وقد مر أن الدار في ذلك على العوائد،
وقال الشبراخيتي عند قوله: إلا الأسود أي فلا تتركه ما لم يكن زينة قومها كالتَّكَارِرَة، وما لم تكن اللابسة له ناصعة البياض، والأول ذكره الناصر اللقاني عن أبي الحسن،
وفي شرح الحدود ما يفيده،
والثاني ذكره غير واحد عن ابن رشد،
وقال بعضهم في امرأة اسمها سعاد وهي ناصعة البياض توفيت وعليها ثوب أسود: ما كنت أحسب أن الشمس قد غربت … حتى رأيت الدجى يلقى على القمر ناشدتك الله في حفظ الوداد فقد … ماتت سعاد وهذا آخر الخبر والتحلي يعني أنه يجب عليها أيضا أن تترك التحلي لأنه من الزينة، والإحداد هو ترك الزينة فلا تتحلى بخلخال ولا بسوار ولا بقرط ولا بخاتم ولو من حديد ونحوها مما هو زينة، وتنزع ما ذكر عند طرو الموت، وأخذ من هذا جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط، ويؤيده أن سارة حلفت لتمثلن بهاجر حين علمت بوطء الخليل لها صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه بعد هبتها له فخفضتها وثقبت أذنيها بأمر الخليل،
وفي الموطإ: ولا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. انتهى.
وكذا تترك التحلي برأسها وينبغي ما لم تخش على نفسها بنزعه ضررا والتطيب يعني أن المعتدة من وفاة يجب عليها أن تترك التطيب بالطيب ومعنى التطيب استعمال الطيب كالتبخير والتضمخ به، وعمله يعني أنه يجب عليها أن تترك العمل في الطيب،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.