Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ) أَيْ السُّؤَالَ فَلَهَا الْفَسْخُ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ (أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ) مُسْتَثْنًى مِنْ الْأُولَى فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ وَإِذَا أَرَادَتْ الْفَسْخَ وَرَفَعَتْ لِلْحَاكِمِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: غَيْرُ مُرَتَّبٍ) أَيْ بَلْ مُشَوِّشٌ وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إذَا عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ فَقْرَهُ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إلَّا إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَطَاءِ، وَانْقَطَعَ

7,798

وَكَذَلِكَ إذَا عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَّالِ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إلَّا إذَا تَرَكَهُ فَلَهَا الْفَسْخُ.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ) ش: يَعْنِي إذَا تَزَوَّجَتْهُ وَهُوَ مِنْ السُّؤَالِ ثُمَّ تَرَكَ السُّؤَالَ فَعَجَزَ عَنْ النَّفَقَةِ فَلَهَا طَلَبُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ) الْقَابِسِيُّ: إنْ تَرَكَ السَّائِلُ التَّطْوَافَ كَانَ لَهَا حُجَّةٌ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا (أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَانْقَطَعَ)

6,428

ابْنُ عَرَفَةَ: قَالَ اللَّخْمِيِّ كَالْقَابِسِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْأَلُ وَهُوَ مَقْصُودٌ مَشْهُورٌ بِالْعَطَاءِ ثُمَّ تَعَذَّرَ فَلَهَا أَنْ تَقُومَ بِالطَّلَاقِ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) لَا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَانْقَطَعَ (ش) يَعْنِي أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى أَنَّ زَوْجَهَا مِنْ السُّؤَالِ ثُمَّ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَرَكَهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ

6,064

وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ إذَا كَانَ زَوْجُهَا لَيْسَ مِنْ السُّؤَالِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَطَاءِ أَيْ يَقْصِدُهُ النَّاسُ بِالْعَطَاءِ وَدَخَلَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ثُمَّ انْقَطَعَ الْعَطَاءُ عَنْهُ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَشْتَهِرُ إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ

6,065

لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ إذْ هُوَ صَادِقٌ بِالْمُشْتَهِرِ بِالْعَطَاءِ وَبِغَيْرِهِ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ إلَخْ) قَالَ بَهْرَامُ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا مَعْذُورًا إذْ لَا خِيرَةَ لَهُ فِيهِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى رَفْعِ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ

7,990

بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ وَقَادِرٌ عَلَى رَفْعِ الضَّرَرِ بِإِعَادَةِ السُّؤَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ) أَيْ الزَّوْجُ السُّؤَالَ (أَوْ يُشْتَهَرُ) الْفَقِيرُ (بِالْعَطَاءِ) أَيْ إعْطَاءِ النَّاسِ إيَّاهُ مَا يُنْفِقُهُ (وَيَنْقَطِعَ) إعْطَاؤُهُ فَلَهَا الْفَسْخُ فِيهِمَا،

8,514

وَإِذَا رَفَعَتْهُ لِلْحَاكِمِ وَطَلَبَتْ الْفَسْخَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا أن يتركه، مستثنى من المسألة الثانية؛ يعني أنها إذا تزوجته وهو من السؤَّال ثم ترك السؤَال فعجز عن النفقة فلها أن تطلق نفسها. قاله القابسي. نقله الشبراخيتي وغيره.

37,741

وزاد الشارح: ومثله للخمي. أو يشتهر بالعطاء وانقطع، مستثنى من المسألة الأولى، ففيه لف ونشر غير مرتب، يعني أن المرأة إذا علمت أن زوجها فقير وهو ليس من السؤَّال إلا أنه كان مشهورا بالعطاء؛ أي يقصده الناس بالعطاء ودخلت عليه عالمة بذلك ثم انقطع العطاء عنه فعجز عن النفقة فإن لها الفسخ على ما سيبين إن شاء الله تعالى قال الشارح وينبغي أن يكون معذورا في هذا،

37,742

بخلاف ما إذا ترك السؤَال. انتهى. وقوله: أو يشتهر بالعطاء وانقطع، نقله الشارح وغيره عن اللخمي،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.