Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) لَهُ (نَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي) مِنْ الْغَاصِبِ (وَإِجَازَتُهُ) فَيَتِمُّ عِتْقُهُ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْغَاصِبِ دُونَ الْمُشْتَرِي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ نَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ أَيْ، وَأَخْذُ الرَّقِيقِ

(قَوْلُهُ، وَإِجَازَتُهُ) ذُكِرَ هَذَا مَعَ عِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ نَقْضُ إلَخْ مِنْ التَّصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا

11,509

فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ، وَأَجَازَ الْمَالِكُ عِتْقَهُ

11,510

فَإِمَّا أَنْ يُجِيزَهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْقِيمَةَ،

11,511

وَإِمَّا أَنْ يُجِيزَهُ عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ قِيمَةً فَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَزِمَ الْعِتْقُ نَظَرًا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ فَلَا يُقَالُ هَذَا عِتْقُ فُضُولِيٍّ أَجَازَهُ الْمَالِكُ وَعِتْقُ الْفُضُولِيِّ إذَا كَانَ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ كَمَا مَرَّ،

11,512

وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا يَلْزَمُ عِتْقُهُ إذْ الْعِتْقُ لَيْسَ بِفَوْتٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى رَبِّهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ الَّتِي وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهَا، بَلْ لَهُ أَخْذُ عَيْنِ عَبْدِهِ

(قَوْلُهُ فَيَتِمُّ عِتْقُهُ) أَيْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ) أَيْ رَبُّهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْغَاصِبِ أَيْ وَلَوْ مُعْسِرًا، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجَازَةَ لِلْعَقْدِ، وَالْقَبْضِ مَعًا كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَنَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرَى وَإِجَازَتُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ: مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَبَاعَهَا فَقَامَ رَبُّهَا وَقَدْ أَعْتَقَهَا الْمُبْتَاعُ فَلَهُ أَخْذُهَا وَنَقْضُ الْعِتْقِ، نَقَصَتْ أَمْ زَادَتْ. وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فَإِنْ أَجَازَهُ ثَمَّ الْعِتْقُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَنَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي وَإِجَازَتُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَبَاعَهَا فَأَعْتَقَ مُشْتَرِيهَا ثُمَّ قَامَ رَبُّهَا فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ هَذَا الْعِتْقَ وَيَأْخُذَ أَمَتَهُ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ تَمَّ الْعِتْقُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا بَعْدَ مَا مَرَّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقَالَ إنَّ لَهُ رَدَّ الْبَيْعِ مَا لَمْ يَحْصُلْ مُفَوِّتٌ فَأَشَارَ بِهَذَا لِرَدِّ مَا يُتَوَهَّمُ وَلَكِنْ قَوْلُهُ وَإِجَازَتُهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَنَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ نَقْضُ الْعِتْقِ كَانَ لَهُ إجَازَتُهُ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا هَذَا مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَإِجَارَتُهُ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ وَلَهُ نَقْضُ إجَارَتِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْبَيْعَ يُغْنِي عَنْ الْإِجَارَةِ لِأَنَّا نَقُولُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَيْسَتْ كَالْبَيْعِ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِوَجْهٍ مَشْرُوعٍ وَلَا تَفُوتُ عَلَى رَبِّهَا لِأَنَّ لَهَا مُدَّةً تَنْقَضِي وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْهِبَةُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ) أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ وَلَوْ أَعَسَرَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي

10,553

وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ وَأَجَازَ مَالِكُهُ عِتْقَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَتَهُ فَلَا يَلْزَمُ عِتْقُهُ إذْ الْعِتْقُ لَيْسَ بِفَوْتٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَلَيْسَ لِرَبِّهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ إلَّا بِرِضَاهُ بَلْ عَيْنِ شَيْئِهِ

10,554

وَأَمَّا إنْ أَجَازَهُ عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ قِيمَتَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ

(قَوْلُهُ بَعْدَ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلِرَبِّهِ إمْضَاءُ بَيْعِهِ

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ مُفَوِّتٌ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إنَّ لَهُ رَدَّ الْبَيْعِ مَا لَمْ يَحْصُلْ عِتْقٌ وَيَحْذِفَ قَوْلَهُ مُفَوِّتٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِفَوْتٍ وَلَوْ كَانَ مُفَوِّتًا لَمَا كَانَ لَهُ النَّقْضُ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِوَجْهٍ مَشْرُوعٍ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالْغَصْبِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَلَا مَنْعَ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَقَدْ اتَّحَدَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ تَفُوتُ عَلَى رَبِّهَا وَقَوْلُهُ لِأَنَّ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا تَفُوتُ إلَخْ أَيْ أَنَّ الْبَيْعَ فِي ذَاتِهِ يَفُوتُ وَالْإِجَارَةَ لَا تَفُوتُ لِأَنَّهَا تَرْجِعُ لِرَبِّهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ اشْتَرَى شَخْصٌ رَقِيقًا مِنْ غَاصِبٍ وَأَعْتَقَهُ فَلِرَبِّهِ (نَقْضُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْقَافِ آخِرُهُ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ أَيْ فَسْخُ وَرَدُّ (عِتْقِ الْمُشْتَرِي) الرَّقِيقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ الْغَاصِبِ وَأَخَذَهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ عَلَى الْغَاصِبِ (وَ) لَهُ (إجَازَتُهُ) بِالزَّايِ أَيْ إمْضَاءُ وَتَنْفِيذُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي، وَاتَّبَعَ الْغَاصِبَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ،

14,839

وَإِنْ أَجَازَهُ فَقَدْ تَمَّ عِتْقُهُ، وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةٍ وَإِرْثٍ وَنَحْوِهِمَا. ابْنُ الْمَوَّازِ إنْ وَرِثَتْ الْأَمَةُ الْأَحْرَارَ وَشَهِدَتْ الشَّهَادَاتِ ثُمَّ أَجَازَ مَالِكُهَا بَيْعَهَا أَوْ أَغْرَمَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهَا فَلَا يُنْقَضُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ أَخَذَهَا سَيِّدُهَا نُقِضَ ذَلِكَ كُلُّهُ،

14,840

وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهَا فَاقْتَصَّتْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ أَخَذَهَا سَيِّدُهَا رَجَعَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ بِدِيَةِ الْيَدِ، وَيَرْجِعُ سَيِّدُهَا عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَهَا أَفَادَهُ تت. " ق " فِي التَّهْذِيبِ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَبَاعَهَا فَقَامَ رَبُّهَا وَقَدْ أَعْتَقَهَا الْمُبْتَاعُ فَلَهُ أَخْذُهَا وَنَقْضُ عِتْقِهَا نَقَصَتْ أَمْ زَادَتْ، وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ،

14,841

فَإِنْ أَجَازَهُ فَقَدْ تَمَّ عِتْقُهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ. .

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ونقض عتق المشتري وإجازته يعني أن من غصب عبدا أو أمة فباعها ثم أعتقه المشتري فإن لرب العبد أو الأمة أن ينقض عتق المشتري فيرد البيع وله أن يجيزه أي البيع،

52,446

فإذا نقض العتق أخذ العبد أو الأمة،

52,447

وإذا أجاز البيع نفذ العتق وأخذ الثمن، قال المواق من المدونة: من غصب أمة فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها ونقض العتق نقصت أو زادت، وله أن يجيز البيع فإن أجازه تم العتق بالعقد الأول. اهـ. وكلام المدونة هذا صريح في أن المجاز هو البيع، فالضمير في إجازته للبيع. واللَّه تعالى أعلم. وبذلك صرح الشارح،

52,448

وقال عبد الباقي: وللمغصوب منه نقض عتق المشتري من الغاصب وأخذ الرقيق وإجازته فيتم عتقه

52,449

ويلزم بالعقد الأول ويرجع المغصوب منه بالثمن على الغاصب ولو أعسر ولا رجوع له على المشتري، ويمكن ضبط "وإجارته" براء مهملة أي وله نقض إيجار المشتري لما اشترى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.