Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

مختصر خليلMalikimasa’il 9102 to 9397

  1. باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

  2. الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة

  3. وأدب مميز

  4. كمدعيه على صالح

  5. وفي حلف المجهول: قولان

  6. وضمن بالاستيلاء

  7. وإلا فتردد:

  8. كأن مات

  9. أو قتل عبد قصاصا

  10. أو ركب

  11. أَوْ ذَبَحَ

  12. أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً

  13. أَوْ أَكَلَ بلا علم

  14. أو أكره غيره على التلف

  15. أو حفر بئرا تعديا

  16. وقدم عليه المردي

  17. إلا لمعين فسيان

  18. أو فتح قيد عبد لئلا يأبق

  19. أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ

  20. إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ

  21. أو حرزا

  22. لمثلي ولو بغلاء بمثله

  23. وصبر لوجوده

  24. ولبلده ولو صاحبه

  25. ومنع منه للتوثق

  26. ولا رد: له

  27. كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ: أَجَزْتُ لِظَنِّ بقائه:

  28. كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ

  29. وَطِينٍ لُبِنَ

  30. وَقَمْحٍ طُحِنَ

  31. وَبَذْرٍ زرع

  32. وَبِيضٍ أُفْرِخَ

  33. إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ

  34. وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ

  35. وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ:

  36. كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ

  37. وتعين لغيره

  38. وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه

  39. وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ

  40. أَوْ كَلْبًا

  41. ولو قتله تعديا

  42. وَخُيِّرَ فِي الْأَجْنَبِيِّ

  43. فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ

  44. فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ من الغاصب فقط

  45. وله هدم بناء عليه

  46. وغلة مستعمل

  47. وصيد عبد وجارح

  48. وكراء أرض بنيت

  49. كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ

  50. وَأَخْذِ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قائمة

  51. وصيد شبكة

  52. وما أنفق في الغلة

  53. وَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد

  54. وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه

  55. وَمَعَهُ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ

  56. لَا إنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ

  57. أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صنعة ثم عاد

  58. أو خصاه فلم ينقص

  59. أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ

  60. أَوْ دَلَّ لِصًّا

  61. أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حاله

  62. وعلى غيرها فقيمته:

  63. ككسره

  64. أو غصب منفعة فتلفت الذات

  65. أو أكله مالكه ضيافة

  66. أو نقصت للسوق

  67. 1/1911/191

    أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعُدَ:

  68. كسارق

  69. وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرِ: كِرَاءِ الزَّائِدِ إنْ سَلِمَتْ

  70. وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ

  71. وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي حير فيه:

  72. كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ الصبغ

  73. وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها

  74. ومنفعة البضع والحر بالتفويت

  75. كحر باعه وتعذر رجوعه

  76. ومنفعة غيرهما بالفوات

  77. وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ لَا؟ أقوال

  78. وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قيمته إن لم يموه

  79. ورجع عليه بفضلة أخفاها

  80. وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ:

  81. كمشتر منه

  82. ثم غرم لآخر رؤيته

  83. ولربه: إمضاء بيعه

  84. ونقض عتق المشتري وإجازته

  85. وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ

  86. لَا سماوي وغلة

  87. وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان

  88. ووارثه وموهوبه إن علما: كهو

  89. وإلا بديء بالغاصب

  90. ورجع عليه بغلة موهوبه

  91. فإن أعسر فعلى الموهوب

  92. ولفق شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ: لِآخَرَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ

  93. كَشَاهِدٍ بِمِلْكِكَ: لِثَانٍ بِغَصْبِكَ

  94. وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا

  95. إلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ويمين القضاء

  96. وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتَكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ: حُدَّتْ لَهُ

  97. والمتعدي: جان على بعض غالبا

  98. فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ: كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته

  99. وَإِنْ لَمْ يُفِتْهُ فَنَقْصَهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ وَيَدِ عبد أو عينه

  100. وعتق عليه إن قوم

  101. وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ

  102. ورفا الثوب مطلقا

  103. وفي أجرة الطبيب: قولان.

  104. فصل في بيان أحكام الإستحقاق ١

  105. وَإِنْ زَرَعَ فَاسْتُحِقَّتْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالزَّرْعِ: أخذ بلا شيء

  106. وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ماتراد له

  107. 1/1921/192

    وله أخذه بقيمته على المختار

  108. وإلا فكراء السنة:

  109. كذي شبهة أو جهل حاله

  110. وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر

  111. وللمستحقأخذها ودفع كراء الحرث

  112. فَإِنْ أَبَى قِيلَ لَهُ: أَعْطِ كِرَاءَ سَنَةٍ

  113. وإلا أسلمها بلا شيء

  114. وَفِي سِنِينَ يَفْسَخُ أَوْ يُمْضِي إنْ عَرَفَ النسبة

  115. ولا خيار للمكتري للعهدة

  116. وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو

  117. والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم:

  118. كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا

  119. بخلاف ذي دين على وارث:

  120. كَوَارِثٍ طَرَأَ عَلَى مِثْلِهِ

  121. إلَّا أَنْ يَنْتَفِعَ

  122. وإن غَرَسَ أَوْ بَنَى: قِيلَ لِلْمَالِكِ: أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا

  123. فَإِنْ أَبَى: فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ

  124. فإن أبى: فشريكان بالقيمة يوم الحكم

  125. إلا المحبسة: فالنقض

  126. وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم

  127. والأقل إن أخذ دية

  128. لا صداق حرة أو غلتها

  129. وإن هدم مكتر تعديا: فللمستحق النقض وقيمة الهدم

  130. وإن أبرأه مكريه

  131. كسارق عبد ثم استحق

  132. بخلاف مستحق مدعي حرية:

  133. إلا القليل

  134. وله هدم مسجد

  135. وإن استحق بعض: فكالمبيع

  136. ورجع للتقويم

  137. وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية

  138. كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ

  139. وَهَلْ يُقَوَّمُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ؟ تَأْوِيلَانِ

  140. وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ: رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ يَفُتْ

  141. وَإِلَّا فَفِي عوضه:

  142. كإنكار على الأرجح

  143. لا إلى الخصومة

  144. ومابيد الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَفِي الْإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ

  145. وإلا فبقيمته

  146. وفي الإقرار لا يرجع:

  147. كعلمه صحة ذلك بائعه

  148. لا إن قال: داره

  149. وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أو قيمته

  150. إلَّا نِكَاحًا وَخُلْعًا وَصُلْحَ عَمْدٍ وَمُقَاطَعًا بِهِ عن عبد أو مكاتب أو عمرى

  151. وَإِنْ أُنْفِذَتْ وَصِيَّةُ مُسْتَحِقٍّ بِرِقٍّ: لَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ وَحَاجٌّ: إنْ عُرِفَ بِالْحُرِّيَّةِ

  152. وَأَخَذَ السَّيِّدُ ما بيع ولم يفت بالثمن:

  153. كمشهود بموته إن عذرت بينته

  154. وإلا فكالغاصب

  155. ومافات فَالثَّمَنُ:

  156. كَمَا لَوْ دَبَّرَ أَوْ كَبُرَ صَغِيرٌ.

  157. باب في حقيقة الشفعة وأحكامها

  158. الشفعة: أخذ شريك

  159. وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ:

  160. كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إلينا

  161. أو محبسا ليحبس:

  162. كسلطان

  163. لا محبس عليه

  164. أو ليحبس

  165. وجار وإن ملك تطرفا

  166. وناظر وقف

  167. وكراء

  168. وفي ناظر الميراث قولان

  169. ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة

  170. ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار

  171. لا موصى له ببيع جزء

  172. عقارا

  173. ولو مناقلا به

  174. إن انقسم

  175. وفيها الإطلاق وعمل به

  176. بمثل الثمن ولو دينا

  177. أو قيمته بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ

  178. وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ

  179. وَفِي المكس: تردد

  180. أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَمْدٍ

  181. وجزاف نقد

  182. وَبِمَا يَخُصُّهُ: إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ

  183. وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الباقي

  184. وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ

  185. وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ

  186. إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا على المختار

  187. ولا يجوز إحالة البائع به

  188. كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح

  189. ثم لا يأخذ له

  190. أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ

  191. بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بعده ليسقط

  192. كشجر وبناء بأرض حبس أو معير

  193. وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ مَضَى ما يعار له

  194. وإلا فقائما

  195. وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة

  196. إلا أن تيبس

  197. وحط حصتها إن أزهت أو أبرت

  198. وَفِيهَا: أَخَذَهَا: مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ

  199. وهل هو خلاف؟ تأويلان

  200. وَإِنْ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ ورجع بالمؤنة

  201. وكبئر لم تقسم أرضها

  202. وإلا فلا

  203. 1/1941/194

    وأولت أيضا بالمتحدة

  204. لا عرض

  205. أو كتابة

  206. ودين

  207. وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ

  208. وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ

  209. وبقل

  210. وعرصة وممر قسم متبوعه

  211. وحيوان إلا في: كحائط

  212. وَإِرْثٍ

  213. وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ

  214. وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ

  215. وخيار إلا بعد مضيه

  216. وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بتلا فأمضى

  217. وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة

  218. إلا ببيع صح فبالثمن فيه

  219. وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ

  220. إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أحدهما

  221. وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ

  222. أَوْ اشْتَرَى

  223. أَوْ سَاوَمَ

  224. أَوْ سَاقَى

  225. أَوْ اسْتَأْجَرَ

  226. أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ

  227. أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ

  228. أَوْ شَهْرَيْنِ إن حضر العقد

  229. وإلا سنة:

  230. كأن علم فغاب

  231. إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق

  232. وحلف إن بعد

  233. وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ:

  234. لَا إنْ غَابَ أولا

  235. أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ

  236. أَوْ في المشترى أو جلمشتري

  237. أَوْ انْفِرَادِهِ

  238. أَوْ أُسْقِطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ

  239. وشفع لنفسه أو ليتيم آخر

  240. أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه

  241. وهي على الأنصباء

  242. وترك للشريك حصته

  243. وطولب بالأخذ بعد اشترائه

  244. لا قبله

  245. ولم يلزمه إسقاطه

  246. وله نقض وقف: كهبة وصدقة

  247. والثمن لمعطاه إن علم شفيعه

  248. لا إن وهب دارا فاستحق نصفها

  249. وَمَلَكَ بِحُكْمٍ

  250. أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ

  251. أَوْ إشْهَادٍ

  252. وَاسْتُعْجِلَ إنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى

  253. إلا كساعة

  254. ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن

  255. والمشتري إن سلم

  256. فإن سكت: فله نقصه

  257. وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ

  258. وإلا سقطت

  259. وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم تبعض:

  260. كتعدد المشتري على الأصح

  261. وكأن أسقط بعضهم

  262. أو غاب

  263. أو أراد المشتري

  264. ولمن حضر حصته

  265. وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ على المشتري فقط: كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان

  266. وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ

  267. وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أخذت سدسا

  268. ودخل على غيره:

  269. كذي سهم على وارث

  270. ووارث على موصى لهم

  271. ثم الوارث

  272. ثم الأجنبي

  273. وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده

  274. وَلَهُ غَلَّتُهُ

  275. وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ: تَرَدُّدٌ

  276. ولا يضمن نقصه

  277. فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا

  278. وَلِلشَّفِيعِ: النقض

  279. أما. لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ

  280. 1/1951/195

    أو أسقط لكذب في الثمن

  281. أو استحق نصفها

  282. وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ

  283. أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حط عادة أو أشبه الثمن بعده

  284. وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا: رجع البائع بقيمة شِقْصِهِ

  285. وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا

  286. إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ

  287. وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي

  288. وإن وقع قبلها بطلت

  289. وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه:

  290. ككبير يرغب في مجاوره

  291. وإلا فللشفيع

  292. وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط

  293. وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أو أدى قولان

  294. وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ: فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لبقائه بلا أرض:

  295. كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ المشتري

  296. وَرَّدَ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ

  297. وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ

  298. وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا

  299. فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ