Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا إنْ، وَهَبَ) الْمُشْتَرِي (دَارًا) اشْتَرَاهَا بِتَمَامِهَا (فَاسْتُحِقَّ) مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ (نِصْفُهَا) مَثَلًا بِمِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى الْهِبَةِ، وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّ ثَمَنَ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ لَيْسَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ، بَلْ لِلْوَاهِبِ الْمُشْتَرِي لِلدَّارِ،

3,848

وَأَمَّا ثَمَنُ النِّصْفِ الْمُسْتَحَقِّ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ فَهُوَ لِلْوَاهِبِ بِلَا إشْكَالٍ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُسْتَحِقُّ

(قَوْلُهُ وَلَا الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْوَاهِبَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَرَزُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ مِنْ عَطْفِ مُحْتَرَزَاتِ الْقُيُودِ عَلَيْهَا وَيَكُونُ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِخَفَاءِ تَصَوُّرِهِ

(قَوْلُهُ بِلَا إشْكَالٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْهُوبِ ثَمَنُ النِّصْفِ الَّذِي هُوَ مِلْكٌ لِلْوَاهِبِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ثَمَنُ النِّصْفِ الَّذِي تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْوَاهِبِ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا إنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: إذَا اُسْتُحِقَّ نِصْفُهَا وَشَفَعَ بِثَمَنِ النِّصْفِ الْمُسْتَشْفَعِ لِلْوَاهِبِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) لَا إنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى دَارًا فَوَهَبَهَا كُلَّهَا لِشَخْصٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَهَا وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَكُونُ ثَمَنُ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُشْتَرِي مِلْكٌ عَلَيْهِ لِمَا ظَهَرَ فَهِبَتُهُ لَهُ كَالْعَدَمِ وَإِذَا كَانَ ثَمَنُ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْوَاهِبِ فَأَوْلَى الْمُسْتَحِقُّ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنُ النِّصْفِ الَّذِي هُوَ مِلْكٌ لِلْوَاهِبِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ثَمَنُ النِّصْفِ الَّذِي تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْوَاهِبِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ تت فَقَوْلُهُ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا أَيْ بِمِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى الْهِبَةِ وَلَا مَفْهُومَ لِنِصْفِهَا وَضَمِيرُ وَهَبَ عَائِدٌ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمُقَدَّرِ أَيْ

8,721

لَا إنْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي دَارًا إلَخْ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ تت) فَإِنْ جَعَلَ ثَمَنَ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(لَا إنْ) لَمْ يَعْلَمْ شَفِيعَهُ بِأَنْ (وَهَبَ دَارًا) بَعْدَ شِرَائِهَا (فَاسْتُحِقَّ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (نِصْفُهَا) أَيْ الدَّارِ مَثَلًا فَرَجَعَ الْمُشْتَرِي الْوَاهِبُ عَلَى بَائِعِهَا بِنِصْفِ ثَمَنِهَا فَهُوَ لِلْوَاهِبِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُ النِّصْفِ الْآخَرِ بِالشُّفْعَةِ وَثَمَنُهُ لِلْوَاهِبِ أَيْضًا لِعَدَمِ عِلْمِهِ شَفِيعَهُ " ق " فِيهَا مَنْ اشْتَرَى دَارًا فَوَهَبَهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ نِصْفَهَا وَأَخَذَ بَاقِيَهَا بِالشُّفْعَةِ فَثَمَنُ النِّصْفِ الْمُسْتَشْفَعِ لِلْوَاهِبِ،

15,317

بِخِلَافِ مَنْ وَهَبَ شِقْصًا ابْتَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا فَهَذَا ثَمَنُهُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إذَا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.