وَإِلَّا فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَفَرَسُهُ في مال الآخر
Its commentaries
(وَإِلَّا) يَكُنْ التَّصَادُمُ فِي غَيْرِ السَّفِينَتَيْنِ، أَوْ فِيهِمَا، أَوْ التَّجَاذُبُ قَصْدًا بَلْ خَطَأً (فَدِيَةُ كُلٍّ) مِنْ الْآدَمِيَّيْنِ (عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ) لِلْخَطَإِ (و) قِيمَةُ (فَرَسِهِ) مَثَلًا، وَإِنَّمَا خَصَّ الْفَرَسَ؛ لِأَنَّ التَّصَادُمَ غَالِبًا يَكُونُ فِي رُكُوبِ الْخَيْلِ (فِي مَالِ الْآخَرِ) لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ غَيْرَ الدِّيَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: بَلْ خَطَأً) أَيْ بَلْ حَصَلَ التَّصَادُمُ خَطَأً مِنْهُمَا فَدِيَةُ كُلٍّ إلَخْ وَبَقِيَ مَا إذَا تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا التَّصَادُمَ وَأَخْطَأَ الْآخَرُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الْمُتَعَمِّدُ، فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ،
وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ هُوَ الْمُخْطِئُ اُقْتُصَّ مِنْ الْمُتَعَمِّدِ،
وَإِنْ مَاتَا مَعًا فَقَالَ الْبِسَاطِيُّ دِيَةُ الْمُخْطِئِ فِي مَالِ الْمُتَعَمِّدِ وَدِيَةُ الْمُتَعَمِّدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ وَلَا يُقَالُ الْمُتَعَمِّدُ دَمُهُ هَدَرٌ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَاقِلَةَ الْمُخْطِئِ دِيَتُهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يَكُونُ دَمُهُ هَدَرًا إذَا تَحَقَّقَ أَنَّ مَوْتَ الْمُخْطِئِ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ الْمُتَعَمِّدِ وَحْدَهُ، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِعْلِهِمَا مَعًا، أَوْ مِنْ فِعْلِ الْمُخْطِئِ وَحْدَهُ، أَوْ مِنْ الْمُتَعَمِّدِ وَحْدَهُ لَا يُقَالُ مَنْ صَالَ عَلَى شَخْصٍ قَاصِدًا قَتْلَهُ وَعَلِمَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إلَّا بِالْقَتْلِ فَقَتَلَهُ كَانَ دَمُهُ هَدَرًا لَا شَيْءَ فِيهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ قَاصِدَ الْمُصَادَمَةِ دَمُهُ هَدَرٌ لَا يَلْزَمُ عَاقِلَةَ الْمُخْطِئِ دِيَتُهُ؛
لِأَنَّا نَقُولُ قَاصِدُ الْمُصَادَمَةِ لَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا الْقَتْلُ فَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا.
(تَنْبِيهٌ) مِنْ الْخَطَإِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنْ يَزْلِقَ إنْسَانُ فَيَمْسِكُ آخَرَ، ثُمَّ هُوَ يَمْسِكُ ثَانِيًا، وَهَكَذَا فَيَقَعُ الْجَمِيعُ وَيَمُوتُونَ، فَالْأَوَّلُ هَدَرٌ وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا خَصَّ الْفَرَسَ) أَيْ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّ مِثْلَهَا كُلُّ مَا تَلِفَ بِسَبَبِ التَّصَادُمِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّصَادُمَ إلَخْ) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ، وَالْغَالِبُ أَنَّ الَّذِي يَتْلَفُ عِنْدَ الْمُصَادَمَةِ هُوَ الْمَرْكُوبُ فَتَأَمَّلْ
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِلَّا فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَفَرَسُهُ فِي مَالِ الْآخَرِ كَثَمَنِ الْعَبْدِ) تَقَدَّمَ أَوَّلَ مَسْأَلَةٍ إنْ لَمْ يَصْدِمَا قَصْدًا وَكَيْفَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا.
وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ يُونُسَ اصْطِدَامَهُمَا قَصْدًا وَهُنَا كَانَ يَنْبَغِي نَقْلُ كَلَامِهِ، لَكِنْ أَرَدْت تَقْدِيمَ نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَإِلَّا فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَفَرَسُهُ فِي مَالِ الْآخَرِ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدَا التَّصَادُمَ وَلَا التَّجَاذُبَ وَهَذَا عَامٌّ فِي السَّفِينَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ كَانَا مُخْطِئَيْنِ فَدِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَقِيمَةُ فَرَسِهِ فِي مَالِ الْآخَرِ
وَأَمَّا لَوْ أَخْطَأَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ وَإِنْ مَاتَا مَعًا فَقَالَ الْبِسَاطِيُّ دِيَةُ الْمُخْطِئِ فِي مَالِ الْمُتَعَمِّدِ وَدِيَةُ الْمُتَعَمِّدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ فَإِنْ قُلْت الْمُتَعَمِّدُ دَمُهُ هَدَرٌ قُلْت إنَّمَا يَكُونُ هَدَرًا إذَا تَحَقَّقَ أَنَّ مَوْتَ الْمُخْطِئِ مِنْ فِعْلِهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِعْلِهِمَا مَعًا أَوْ مِنْ فِعْلِ الْمُخْطِئِ وَحْدَهُ أَوْ مِنْ فِعْلِ الْمُتَعَمِّدِ وَحْدَهُ وَفِيهِ بَحْثٌ إذْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْ الْمُتَعَمِّدِ حَيْثُ مَاتَ الْمُخْطِئُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا كَانَ يُقَرِّرُ الشَّيْخُ الْبَنَوْفَرِيُّ فِيمَا إذَا مَاتَا مَعًا أَنَّ دَمَ الْمُخْطِئِ هَدَرٌ لِأَنَّ قَاتِلَهُ عَمْدًا قَدْ قُتِلَ فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَنْ قَتَلَ شَخْصًا عَمْدًا ثُمَّ قُتِلَ وَأَنَّ دَمَ الْمُتَعَمِّدِ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا إذَا تَصَادَمَ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ عَمْدًا وَمَاتَا مَعًا مِنْ أَنَّ دِيَةَ الْبَالِغِ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ وَلَا دِيَةَ فِي الصَّبِيِّ لِأَنَّ قَاتِلَهُ عَمْدًا قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ فِي شُرُوحِهِ وَلَا فِي شَامِلِهِ حُكْمَ مَوْتِهِمَا مَعًا
وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ تت وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْفَرَسِ بَلْ مَا تَلِفَ بِسَبَبِ التَّصَادُمِ حُكْمُهُ كَالْفَرَسِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَا مَعًا) أَيْ فِي صُورَةِ مَا إذَا تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرَ
(قَوْلُهُ دِيَةُ الْمُخْطِئِ فِي مَالِ الْمُتَعَمِّدِ) لِأَنَّ الْمُخْطِئَ مَقْتُولٌ عَمْدًا وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ لِغَيْرِهِ خَطَأً وَدِيَةُ الْمُتَعَمِّدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ أَيْ لِأَنَّهُ مَقْتُولٌ خَطَأً وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ لِغَيْرِهِ تَعَمُّدًا
(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَصْحَابَ السَّفِينَتَيْنِ يُحْمَلَانِ عِنْدَ الْجَهْلِ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ وَيَكُونُ دَمُ أَهْلِ السَّفِينَتَيْنِ هَدَرًا لَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ فَكَانَ الْخَطَأُ الْمُحَقَّقُ أَوْلَى بِعَدَمِ الضَّمَانِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْخَطَأَ الْمُحَقَّقَ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مِنْ فِعْلٍ يَتَرَتَّبُ بِسَبَبِهِ الدِّيَةُ
بِخِلَافِ حَالَةِ الْجَهْلِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ بِسَبَبِ فِعْلٍ يَلْزَمُ فِيهِ الدِّيَةُ
(قَوْلُهُ وَلِذَا كَانَ يُقَرِّرُ الشَّيْخُ الْبَنَوْفَرِيُّ) شَيْخُ عج فَإِنْ قُلْت الْقِيَاسُ عَكْسُ مَا قَالَهُ الْبَنَوْفَرِيُّ قُلْت مَا قَالَهُ الْبَنَوْفَرِيُّ أَلْجَأَتْ إلَيْهِ الْقَوَاعِدُ وَإِنْ كَانَ الْعَقْلُ يَقْتَضِي الْعَكْسَ فَتَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ) فِي ك هَذَا الْكَلَامَ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلِذَا كَانَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَا قَالَهُ الْبِسَاطِيُّ غَيْرُ مَنْقُولٍ وَإِلَّا لَمَا سَاغَ الْعُدُولُ عَنْهُ
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اصْطِدَامُ السَّفِينَتَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ تَجَاذُبُ الْمُتَجَاذِبَيْنِ قَصْدًا بِأَنْ كَانَ خَطَأً وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ (فَدِيَةُ كُلٍّ) مِنْ الْآدَمِيِّينَ (عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ) لِأَنَّهَا عَنْ جِنَايَةٍ خَطَأً (وَفَرَسُهُ) قِيمَتُهَا (فِي مَالِ الْآخَرِ) وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْفَرَسِ، بَلْ كُلُّ مَا تَلِفَ بِسَبَبِ التَّصَادُمِ حُكْمُهُ كَالْفَرَسِ. وَشَبَّهَ فِي التَّعَلُّقِ بِمَالِ الْآخَرِ فَقَالَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.