Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ تَأْوِيلَانِ) اُنْظُرْ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ هَلْ هُمَا عَلَى غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ النُّكَتِ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ جَدٌّ وَعَشَرَةُ إخْوَةٍ فَفِي الْخَطَأِ يَحْلِفُ الْجَدُّ مِنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ ثُلُثَهَا لِأَنَّ مِيرَاثَهُ الثُّلُثُ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ فِي كَثْرَةِ الْإِخْوَةِ،

12,452

وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَيَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْلِفُ الْجَدُّ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ مُفْتَرِقٌ فِي ذَلِكَ هَكَذَا.

قَالَ بَعْضُ شُيُوخِ بَلَدِنَا: وَحَكَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافَ هَذَا.

12,453

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ إخْوَةً وَجَدًّا فَإِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: إنَّ الْجَدَّ كَالْأَخِ مِنْ الْإِخْوَةِ فِي الْعَفْوِ مَنْ عَفَا مِنْهُمْ جَازَ عَفْوُهُ الْجَدَّ كَانَ أَوْ أَخًا مِنْ الْإِخْوَةِ.

12,454

وَقَالَ: إنَّ الْجَدَّ يَحْلِفُ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ.

12,455

فَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَصَوَابٌ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَكَانَ الْقِيَاسُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ تُقَسَّمَ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ إذْ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ مِنْ الْإِخْوَةِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ تَأْوِيلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ يَحْلِفُ ثُلُثَ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ حَيْثُ كَانَ يَرِثُ الثُّلُثَ وَهَلْ يَحْلِفُ الْجَدُّ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ حَيْثُ كَانَ يَرِثُهُ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَخٍ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ كَمَا تَأَوَّلَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةَ إخْوَةٍ وَجَدًّا يَحْلِفُ الْجَدُّ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ انْتَهَى لِأَنَّ الْعَمْدَ قَدْ يَئُولُ إلَى الْمَالِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ بِصِقِلِّيَةَ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ فَقَطْ

10,431

وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَإِنَّهُ كَأَخٍ وَاحِدٍ فَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى عَدَدِهِمْ فَيَحْلِفُ مَا نَابَهُ فَيَحْلِفُ خَمْسَةَ أَيْمَانٍ فِي مِثَالِهَا لِأَنَّ مَا يَنْوِيهِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَيْمَانٍ وَبَعْضُ يَمِينٍ فَتَكْمُلُ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ يَرِثُ الثُّلُثَ) أَيْ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ لَهُ الثُّلُثُ بِأَنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ وَكَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ

12,570

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَهُ مِثْلَاهُ فَيُتَّفَقُ التَّأْوِيلَانِ فِي الْعَمْدِ

12,571

وَمِثْلُهُ فِي الْخَطَأِ عَلَى حَلِفِ الثُّلُثِ كَمَا أَنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى حَلِفِ النِّصْفِ إذَا كَانَ مَعَهُ أَخٌ وَاحِدٌ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ

12,572

وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ فِي الْخَطَأِ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ فَرْضُهُ وَفِي الْعَمْدِ هَلْ يَحْلِفُ الثُّلُثَ أَيْضًا كَالْخَطَأِ أَوْ كَوَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ أَيْ يُقَدَّرُ زَائِدًا عَلَى عَدَدِ الْإِخْوَةِ فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ ثَلَاثَةً حَلَفَ رُبُعَ الْأَيْمَانِ وَأَرْبَعًا حَلَفَ خُمُسَهَا وَهُوَ عَشَرَةُ أَيْمَانٍ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ خَمْسَةُ إخْوَةٍ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ تِسْعَةَ أَيْمَانٍ لِأَنَّ مَا يَنُوبُهُ مِنْهَا السُّدُسُ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَيْمَانٍ وَرُبُعٌ

12,573

(تَنْبِيهٌ) : هَذَا كُلُّهُ فِي النَّفْسِ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فِي الْجُرْحِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَتَوَقَّفَ ثُبُوتُ الدَّمِ عَلَى قَسَامَةٍ فَ (يَحْلِفُ) الْجَدُّ (الثُّلُثَ) مِنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ إنْ كَانَ مَعَهُ أَخَوَانِ،

20,253

وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ يَحْلِفُ النِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ويحلف الثلث يعني أن الجد إذا كان مع الإخوة فإنه يحلف ثلث أيمان القسامة حيث كان يرث الثلث، قال عبد الباقي: ويحلف الجد الثلث من أيمان القسامة حيث كان يرث الثلث،

66,629

فإن كان معه أخ حلف النصف كالأخ هذا في العمد والخطإ في هاتين الصورتين،

66,630

فإن زادت الإخوة على مثليه حلف، وكمل يحلف الثلث في الخطإ والعمد أو يحلف الثلث إلا في العمد فكأخ؟ أي يقدر أخا زائدا على الإخوة،

66,631

فإن كانت الإخوة ثلاثة حلف ربع الأيمان [وأربعة] خمسها وهو عشرة أيمان وهكذا. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تأويلان على المدونة،

66,632

قال البناني: نص المدونة: وإن كانوا عشرة إخوة وجدا حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثين، فحملها ابن رشد على ظاهرها من العموم في الخطإ والعمد، فقال في المقدمات: قال ابن القاسم: يحلف الجد ثلث الأيمان في العمد والخطإ،

66,633

فأما الخطأ فصواب، وأما العمد فالقياس على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم، وحملها بعض شيوخ عبد الحق على الخطإ،

66,634

وأما العمد فكما ذكر ابن رشد أنه القياس. انتهى. نقله بعض الشراح.

66,635

ومثله في أبي الحسن فتبين أنهما تأويلان على المدونة، ولا مفهوم لعشرة بل المراد به ما فوق الاثنين. انتهى.

66,636

وقال عبد الباقي عند قوله "تأويلان" : محلهما في العمد ومعه أكثر من مثليه ثم ما تقدم من حلفه الثلث إذا كان معه أخوان في العمد والخطإ ظاهره لأن فرضه الثلث في ذلك،

66,637

فإن كان فرضه أكثر منه كما إذا كان معه ذو فرض كجدة لأم وأخ واحد فإن ميراثه الثلث ونصف سدس، فيحلف قدر إرثه وهو الثلث ونصف السدس كما ارتضاه غير واحد من مشايخ علي الأجهوري هذا في الخطإ لأن الجدة تحلف فيه من حصتها كما يأتي في المصنف،

66,638

وأما في العمد فيحلف نصف الأيمان والأخ مثله؛ لأنه إذا حلف الجد قدر إرثه وحلف الأخ باقيها لزم حلف أحد الوليين المتساويين أكثر من نصف أيمانها وهو باطل. انتهى.

66,639

والحاصل أنه إذا كان مع الجد أخ ذو سهم كجدة أو [أخ لأخ] حلف كل في الخطإ قدر إرثه. واللَّه تعالى أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.