لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ
Its commentaries
(إلَّا) أَنْ يُوَلِّيَهُ حُكْمًا (مَعَ الْخُطْبَةِ) لِلْجُمُعَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ) أَيْ مَعَ مُبَاشَرَتِهَا عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مَعَ تَوَلِّيَتِهَا لِلْغَيْرِ كَالْقَاضِي الْمُوَلَّى عَلَى الْحُكْمِ وَالتَّقْرِيرِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَكُونُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتِهِمْ إلَّا الْأَمِيرَ أَوْ قَاضِيَهُ أَوْ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ أَوْ مُؤَمِّرَهُ عَلَى الْجُنْدِ إذَا كَانَتْ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ،
فَإِنْ انْفَرَدَ بِالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ إلَيْهِ حُكْمٌ بِقَضَاءٍ أَوْ شُرْطَةٍ أَوْ إمَارَةٍ عَلَى الْجُنْدِ وَانْفَرَدَ بِالْحُكْمِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الشُّرْطَةِ أَوْ الْإِمَارَةِ عَلَى الْجُنْدِ دُونَ أَنْ تَكُونَ إلَيْهِ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حَقٌّ وَكُلُّ مَنْ كَانَ إلَيْهِ مِنْهُمْ الْحُكْمُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَالصَّلَاةِ فَوَكِيلُهُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا بِمَنْزِلَتِهِ فِي أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ وَكِيلُهُ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ الصَّلَاةِ أَوْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ.
وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَتْ إلَيْهِ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ يُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ الْحُكْمُ.
(لَا فَرْعُهُ) أَيْ نَائِبُهُ (إلَّا) نَائِبَهُ فِي الْحُكْمِ (مَعَ الْخُطْبَةِ) لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ
Adds nothing on this mas’ala.
لا فرعه؛ يعني أن فرع الخليفة أي نائبه لا يكون أحق بالإمامة من الولي في الصلاة على الميت، وذلك كالأمير والقاضي ونحوهما. إلا مع الخطبة؛ يعني أن نائب الخليفة محل كونه لا يكون أحق بالإمامة من الولي إنما هو حيث لم يكن مولى على خطبة الجمعة وإمامتها،
وأما إن كان مولى على إمامة الجمعة مع شيء آخر من أمور المسلمين فإنه يكون أحق بالإمامة من ولي الميت، فالقاضي مثلاً إنما يكون أحق بالإمامة من الولي إذا وكله الإمام على أن يكون إمامًا في الخطبة يخطب أي يتولى ذلك بنفسه،
فإن وكل شخصا على صلاة الجمعة وخطبتها فإنه لا يكون أحق من الولي، ومثل القاضي غيره من النواب -كما قررت-. فالحاصل أنه لا بد في الأحقية من اجتماع شيئين: التوكيل على إمامة الجمعة وخطبتها، مع التولية لأمر آخر كالقضاء والإمارة ونحوهما،
فإن لم يكن إلا التوكيل على الإمامة فقط أو النيابة في غيرها فقط فلا يكون أحق من الولي بل الولي أحق منه. والله سبحانه أعلم. وقوله: "إلا مع الخطبة" ، قال الشيخ عبد الباقي ما معناه: ظاهر تقريرهم أن المراد مباشرة إمامة الجمعة وخطبتها؛ لأن المراد توليته للغير كقاضي مصر، ويحتمل أنه مقدم. انتهى. وما مشى عليه المصنف من اشتراط اجتماع الأمرين المذكورين هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة،
وقيل: من له الخطبة والصلاة أولى من الولي وإن لم يكن إليه حكم،
وقيل: إن القاضي أحق بها من الأولياء وإن لم تكن الصلاة إليه،
وقيل: لا حق لواحد منهم سوى الأمير الذي تؤدى إليه الطاعة. قاله مطرف وابن الماجشون. قاله الحطاب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.