Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى الْبَقْرِ) وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ (إنْ رُجِيَ) خَلَاصُهُ حَيًّا وَكَانَ فِي السَّابِعِ أَوْ التَّاسِعِ فَأَكْثَرَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ إخْرَاجُهُ بِحِيلَةٍ مِنْ الْمَيِّتَةِ مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ وَشَرْطُ وُجُودِهَا الْحَيَاةُ إلَّا لِخَرْقِ الْعَادَةِ اهـ عَدَوِيٌّ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى الْبَقْرِ إنْ رُجِيَ)

1,860

أَمَّا اللَّخْمِيِّ وَابْنُ يُونُسَ فَقَدْ اخْتَارَ الْبَقْرَ كَمَا تَقَدَّمَ مُصَرِّحَيْنِ بِأَنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَتُؤُوِّلَتْ) بِضَمِّ التَّاءِ وَالْهَمْزِ، وَكَسْرِ الْوَاوِ مُثَقَّلًا، وَإِسْكَانِ التَّاءِ أَيْ فُهِمَتْ الْمُدَوَّنَةُ (أَيْضًا) كَمَا تُؤُوِّلَتْ عَلَى عَدَمِ الْبَقْرِ (عَلَى الْبَقْرِ) بِسُكُونِ الْقَافِ أَيْ شَقِّ بَطْنِهَا لِإِخْرَاجِ إنْ رُجِيَ،

1,938

وَإِنْ قُدِرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فُعِلَ، وَالنَّصُّ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ لِمُضْطَرٍّ، وَصُحِّحَ أَكْلُهُ أَيْضًا [منح الجليل] جَنِينِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ (إنْ رُجِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ خُرُوجُهُ حَيًّا، وَكَانَ فِي السَّابِعِ أَوْ التَّاسِعِ فَأَكْثَرَ الشَّيْخُ عَنْ سَحْنُونٍ إنْ كَمُلَتْ حَيَاتُهُ وَرُجِيَ خَلَاصُهُ بُقِرَ، قَالَ أَصْبَغُ ابْنُ يُونُسَ الصَّوَابُ عِنْدِي مَا قَالَهُ سَحْنُونٌ وَأَصْبَغُ.

وَقَدْ رَأَى أَهْلُ الْعِلْمِ قَطْعَ الصَّلَاةِ لِخَوْفِ وُقُوعِ صَبِيٍّ أَوْ أَعْمَى فِي بِئْرٍ، وَقَطْعُهَا مِنْ غَيْرِ هَذَا فِيهِ إثْمٌ وَلَكِنْ أُبِيحَ لِإِحْيَاءِ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ فَيُبَاحُ بَقْرُ الْمَيِّتَةِ لِإِحْيَاءِ وَلَدِهَا الَّذِي يَتَحَقَّقُ مَوْتُهُ لَوْ تُرِكَ وَاَلَّذِي يَقَعُ فِي بِئْرٍ قَدْ يَحْيَا لَوْ تُرِكَ إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ فَالْبَقْرُ أَوْلَى مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَيَّ لَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ فِي جَوْفِهِ يَتَحَقَّقُ أَنَّ حَيَاتَهُ بِاسْتِخْرَاجِهِ لِبَقْرٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْتِ مَعَ أَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ.

اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَوْ أَسْقَطَتْهُ فِيهِ، وَهِيَ حَيَّةٌ لَا تَعِيشُ، فَلَا يُبْقَرُ عَلَيْهِ،

1,939

وَإِنْ كَانَ فِي شَهْرٍ يَعِيشُ فِيهِ كَالسَّابِعِ أَوْ التَّاسِعِ أَوْ الْعَاشِرِ وَرُجِيَتْ حَيَاتُهُ مَتَى بُقِرَ عَلَيْهِ. فَقَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يُبْقَرُ عَلَيْهِ.

1,940

وَقَالَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ يُبْقَرُ عَلَيْهِ. وَهُوَ أَحْسَنُ، وَإِحْيَاءُ نَفْسٍ أَوْلَى مِنْ صِيَانَةِ مَيِّتٍ مِنْهُ. سَنَدٌ تُبْقَرُ مِنْ خَاصِرَتِهَا الْيُسْرَى؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ لِجِهَةِ الْجَنِينِ. شَبّ هَذَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَمِنْ خَاصِرَتِهَا الْيُمْنَى لِنَصِّ الْأَطِبَّاءِ أَنَّ الذَّكَرَ لِجِهَةِ الْيَمِينِ وَالْأُنْثَى لِجِهَةِ الْيَسَارِ قَالَهُ عِيَاضٌ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإلى تأويل عبد الوهاب أشار بقوله: وتؤولت أيضا على البقر إن رجي؛ يعني أن المدونة كما تؤولت على ظاهرها، فيكون قول أشهب وأصبغ وسحنون مقابلا لها تؤولت أيضا على أنها مفَسَّرَةٌ يقَوْلِ هؤلاء الأئمة، فلا خلاف بينهم وبين ابن القاسم على هذا التأويل، وعلى القول بأنها تبقر إن رجي خلاصه منها حيا، يكون البقر من خاصرتها اليسرى؛ لأنه أقرب للجنين. اللخمي: ويكون البقر في السابع أو التاسع أو العاشر، وحسنه سند.

ابن عبد الحكم: رأيت رجلا مبقورا على رمكة مبقورة. ابن يونس: الصواب البقر؛ لأن الميت لا يؤلمه. وقد نهي عن إضاعة المال، وأبيح قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في بئر، فبقر الميتة التي يتحقق موت ولدها لو تركت أولى، ويحمل قول عائشة: كسر عظام المؤمن ميتا ككسرها حيا على ما إذا فعل ذلك عبثا لا لأمر هو أوجب منه،

12,525

ولو أصاب الحي أمر في جوفه يتحقق حياته باستخراجه لبقر عنه، ولم يكن آثما بفعله بنفسه ولا بولده أو عبده مع أن حرمة الحي أعظم. قاله الخرشي. والفرق بين المال يبقر عنه والجنين لا يبقر عنه أن سلامة الجنين مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له، والمال محقق بقاؤه وإخراجه على ما هو عليه، وينبغي أن محل الخلاف في جنين الآدمي،

12,526

وأن غيره من الأنعام إذا رجي الولد يبقر عنه قولا واحدا، وما تقدم من أن البقر من خاصرتها اليسرى، قال الخرشي والشبراخيتي: حيث كان أنثى،

12,527

وإن كان ذكرا فمن خاصرتها اليمنى. انتهى. وهو مشكل؛ إذ كيف يعلم أنه ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه؟ وقد قال جل من قائل: {وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ} . قاله مقيد هذا الشرح عفا الله عنه. وعلم مما قررت أن محل الضعيف إنما هو بعد موت المرأة،

12,528

وأما قبل موتها فمحل اتفاق بين المشهور،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.