أو عبد في جمعة
Its commentaries
(أَوْ) بِاقْتِدَاءٍ ب (عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ) لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ بِعَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ) أَرَادَ بِالْعَبْدِ ذَا الرِّقِّ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ كَمُبَعَّضٍ وَلَوْ أَمَّ فِي الْجُمُعَةِ يَوْمَ حُرِّيَّتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ فِي حَضَرٍ فِي مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ وَلَا فِي جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ أَمَّهُمْ فِي جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ أَعَادُوا؛ إذْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ وَلَا عِيدَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيَؤُمَّ فِي الْفَرَائِضِ فِي سَفَرٍ إذَا كَانَ أَقْرَأَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ إمَامًا رَاتِبًا.
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) أَوْ عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ. (ش) يَعْنِي أَنَّ صَلَاةَ مَنْ اقْتَدَى بِعَبْدٍ وَلَوْ فِيهِ شَائِبَةٌ حُرِّيَّةٍ فِي الْجُمُعَةِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إمَامَتِهَا الْحُرِّيَّةُ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِخُصُوصِهَا
بِخِلَافِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ.
وَأَمَّا صَلَاةُ الْعِيدِ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْعَبْدِ فِيهَا وَلَا إعَادَةَ لَكِنَّهَا تُكْرَهُ إمَامَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاتِبًا فَمَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ " وَعَبْدٌ بِفَرْضٍ " مِنْ أَنَّ مِثْلَ الْفَرْضِ الْعِيدُ فِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ فِي الْعِيدِ الْكَرَاهَةُ حَاصِلَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاتِبًا كَمَا فِي الْحَطَّابِ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ) فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَا إذَا ائْتَمَّ مُفْتَرِضٌ بِمُتَنَفِّلٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
(أَوْ) بِاقْتِدَاءٍ بِ (عَبْدٍ فِي) صَلَاةِ (جُمُعَةٍ) وَإِنْ بِشَائِبَةٍ كَمُكَاتَبٍ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَامَتْ مَقَامَ الظُّهْرِ إذَا صَلَّاهَا
Adds nothing on this mas’ala.
عبد في جمعة؛ يعني أنه لا يصح الاقتداء بالعبد في الجمعة ولو ذا شائبة -كما للشيخ الأمير- لعدم وجوبها عليه، فأشبه المتنفل وإن أجزأته عن الظهر مأموما، ومفهوم قوله: "في جمعة" ، أنه يصح الاقتداء بالعبد في غير الجمعة؛ وهو كذلك لأنه كان لعائشة رضي الله عنها غلام يؤمها،
وفي المدونة: قال مالك: لا يؤم العبد في حضر مساجد القبائل، ولا في جمعة أو عيد،
وقال ابن القاسم: فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا؛ إذ لا جمعة عليه ولا عيد: قال مالك: ولا بأس أن يؤم العبد في قيام رمضان: ويؤم في سفر إذا كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا. قاله المواق.
وقال الشيخ عبد الباقي: وأما الاقتداء بالعبد في العيد فيصح على المعتمد، مع كراهة إمامته فيه وإن لم يكن راتبا. وسيأتي الكلام على إمامة العبد بأزيد مما هنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف: "وعبد بفرض"
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.