فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام
مختصر خليلMalikimasa’il 1426 to 1579
-
1/401/40
الجماعة بفرض غير جمعة سنة
-
ولا تتفاضل
-
وإنما يحصل فضلها بركعة
-
وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امْرَأَةٍ - أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا
-
وَلَوْ مَعَ واحد
-
غير مغرب:
-
كعشاء بعد وتر
-
فإن أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ
-
وَإِلَّا شَفَعَ
-
وَإِنْ أتم - ولو سلم أتى برابعة إن قرب
-
وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا
-
وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ
-
ولا يطال ركوع لداخل
-
والإمام الراتب: كجماعة
-
ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة
-
وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَ إنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ
-
وَإِلَّا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَرِيضَةً غَيْرَهَا
-
وَإِلَّا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شفع
-
كالأولى إن عقدها
-
والقطع بسلام أو مناف
-
وإلا أعاد
-
وَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ عَلَى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ وَهُوَ به خرج ولم يصلها ولا غيرها
-
وإلا لزمته كمن لم يصلها
-
وببيته يتمها
-
وبطلت باقتداء بمن بان كافرا
-
أو امرأة
-
أو خنثى مشكلا
-
أو مجنونا
-
أو فاسقا بجارحة
-
أو مأموما
-
أَوْ مُحْدِثًا إنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ
-
وبعاجز عن ركن أو علم
-
إلا كالقاعد بمثله فجائز
-
أو بأمي إن وجد قارىء
-
أو قارىء بكقراءة ابن مسعود
-
أو عبد في جمعة
-
أَوْ صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ
-
وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لم تجز
-
وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء: خلاف
-
وأعاد بوقت في: كحروري
-
ووكره أقطع
-
وأشل
-
وأعرابي لغيره - وإن أقرأ -
-
وذو سلس وقروح لصحيح
-
وإمامة من يكره
-
وترتب خصي
-
ومأبون
-
وأغلف
-
وولد زنى
-
ومجهول حال
-
وعبد بفرض
-
وصلاة بين الأساطين
-
أو أمام الإمام بلا ضرورة
-
واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها:
-
كأبي قبيس
-
وصلاة رجل بين نساء وبالعكس
-
1/411/41
وإمامة بمسجد بلا رداء
-
وتنفله بمحرابه
-
وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن
-
وَلَهُ الْجَمْعُ إنْ جَمَعَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ إنْ لم يؤخر كثيرا
-
واخرجوا
-
إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَيُصَلُّونَ بِهَا أَفْذَاذًا إنْ دخلوها
-
وقتل: كبرغوث بمسجد
-
وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل
-
وجاز اقتداء بأعمى
-
ومخالف في الفروع
-
وألكن
-
ومحدود
-
وعنين
-
ومجذم إلا أن يشتد فلينح
-
وصبي بمثله
-
وعدم إلصاق ما عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ
-
وصلاة منفرد خنف صَفٍّ
-
وَلَا يَجْذِبُ أَحَدًا
-
وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا
-
وإسراع لها بلا خبب
-
وقتل عقرب أو فأر بمسجد
-
وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إذَا نهي
-
وَبَصْقٌ بِهِ إنْ حُصِبَ
-
أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ
-
ثم قدمه
-
ثم يمينه
-
ثم أمامه
-
وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ وَاسْتِسْقَاءٍ
-
وَشَابَّةٍ لِمَسْجِدٍ
-
وَلَا يقضى على زوجها به
-
واقتداء ذوي سفن بإمام
-
وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق
-
وعلو مأموم ولو بسطح
-
لا عكسه
-
وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر
-
إلا بكشبر
-
وَهَلْ يَجُوزُ إنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ طَائِفَةٌ كغيرهم؟ تردد
-
ومسمع
-
واقتداء به أو برؤية
-
وإن بدار
-
وشرط الاقتداء نيته
-
بخلاف الإمام ولو بجنازة
-
إلا جمعة
-
وجمعا
-
وخوفا
-
ومستخلفا:
-
كفضل الجماعة
-
واختار في الأخير خلاف الأكثر
-
ومساواة في الصلاة
-
وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين
-
إلا نفلا خلف فرض
-
وَلَا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ
-
كَالْعَكْسِ
-
وَفِي مَرِيضٍ اقتدى بمثله فصح قولان
-
ومتابعة في إحرام وسلام
-
فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة
-
إلا المساوقة:
-
كغيرهما
-
لكن سيقه ممنوع
-
وإلا كره
-
وَأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ إنْ عَلِمَ إدْرَاكَهُ قَبْلَ رفعه
-
لا إن خفض
-
وندب تقديم سلطان
-
ثم رَبِّ مَنْزِلٍ
-
1/421/42
وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ:
-
وَإِنْ عَبْدًا
-
كَامْرَأَةٍ وَاسْتَخْلَفَتْ
-
ثُمَّ زَائِدِ فِقْهٍ
-
ثُمَّ حَدِيثٍ
-
ثُمَّ قِرَاءَةٍ
-
ثُمَّ عِبَادَةٍ
-
ثُمَّ بِسِنِّ إسْلَامٍ
-
ثم بنسب
-
ثم بخلق
-
ثم بلباس
-
إن عدم نقص منع أو كره
-
واستنابة الناقص:
-
كوقوف ذكر عن يمينه
-
وَاثْنَيْنِ خَلْفَهُ
-
وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ: كَالْبَالِغِ
-
وَنِسَاءٍ خلف الجميع
-
ورب الدابة أولى بمقدمها
-
وَالْأَوْرَعُ وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ وَالْأَبُ وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ
-
وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا
-
وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير
-
لا لجلوس
-
وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ
-
إلَّا مدرك التشهد
-
وقضى القول وبنى الفعل
-
وَرَكَعَ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الصَّفِّ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ
-
يَدِبُّ كَالصَّفَّيْنِ لآخر فرجة
-
قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا
-
لَا سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا
-
وإن شك في الإدراك ألغاها
-
وإن كبر لركوع ونوى بها الْعَقْدَ أَوْ نَوَاهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا أَجْزَأَهُ
-
وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ نَاسِيًا لَهُ تَمَادَى الْمَأْمُومُ فقط
-
وفي تكبير السجود تردد
-
وإن لم يكبر استأنف.