Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) وَإِنْ (وَضَعَتْ) الزَّوْجَةُ (بَعْدَ مَوْتِهِ) فَيُقْضَى لَهَا بِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعِدَّةِ كَالْمِيرَاثِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ كَالْمِيرَاثِ) أَيْ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ لِلزَّوْجَةِ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعِدَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ وَضَعَتْ الزَّوْجَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَقَبْلَ غُسْلِهِ فَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَإِنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدْ انْقَضَتْ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْعِدَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1971 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1971 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَضَعَتْ) الزَّوْجَةُ جَنِينَهَا اللَّاحِقَ بِزَوْجِهَا الْمَيِّتِ (بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ فَيُقْضَى لَهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ لَهَا بِمَوْتِهِ. فَلَا يُسْقِطُهُ خُرُوجُهَا مِنْ الْعِدَّةِ كَالْمِيرَاثِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو وضعت بعد موته، عطف على المبالغة أيضا؛ يعني أن الزوجة إذا مات عنها زوجها وهي حامل؛ فوضعت قبل غسله، فإنها تقدم في تغسيله بالقضاء، كما لو لم تضع،

11,438

وإن انقضت عدتها بالوضع؛ لأن ذلك حكم ثبت لها بالزوجية، فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ويثبت للزوج أيضا مع عدم اعتداده، ولا يعلل بأن الغسل من توابع الحياة لاقتضائه جواز رؤيتها لفرجه بعد موته، مع أن ذلك ممنوع. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ البناني: هذا ظاهر المدونة، لكن سيأتي أن ابن ناجي حمله على الاستحباب، وقوله: "أو وضعت بعد موته" ، المبالغة فيه أيضا إشارة للخلاف كالذين قبله. وقوله: "أو وضعت بعد موته" ؛

سواء تزوجت أم لا، وقوله: والأحب نفيه إن تزوج أختها؛ معناه أن ابن حبيب

11,439

قال في مسألة ما إذا كانت المرأة هي الميتة: أحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب وابن القاسم، ومثل أختها من يحرم جمعه معها. قاله ابن القاسم، وأشهب. لأنه كجمع بين محرمتي الجمع، وقد تموت أختها، فيجمع بين غسلهما. وجمعهما محرم في الحياة فكره في الوفاة، وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى، ومقتضى العلة المذكورة أن وطء من يحرم جمعه معها بالملك كالتزوج، وظاهر المصنف خلافه،

11,440

وظاهره أنه يقضى له به إذا ترك العمل بالمستحب؛ إذ هو الأصل في الزوجة، ولا يقضى عليه بنفيه الذي هو مندوب؛ إذ لا يقضى بمندوب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "والأحب نفيه" ؛ أي الأفضل نفي غسل الزوج زوجته حيث تزوج بعد موتها أختها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.