واتحد وإن تكرر لنساء
Its commentaries
(وَاتَّحَدَ) الْهَدْيُ (وَإِنْ) (تَكَرَّرَ) وَطْؤُهُ لِامْرَأَةٍ، أَوْ (لِنِسَاءٍ)
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَاتَّحَدَ الْهَدْيُ) أَيْ هَدْيُ الْفَسَادِ وَإِنْ تَكَرَّرَ مُوجِبُ الْفَسَادِ كَوَطْئِهِ لِامْرَأَةٍ مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً، أَوْ لِنِسَاءٍ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْوَطْءِ الْأَوَّلِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَاتَّحَدَ وَإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسَاءٍ) فِيهَا: أَمَّا وَطْؤُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ مِرَارًا أَوْ عَدَدًا مِنْ النِّسَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ بِالْوَطْءِ فَسَدَ حَجُّهُ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ. عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَلِأَنَّ الْوَطْءَ الثَّانِيَ لَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الْوَطْءَ الْأَوَّلَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الْفَسَادَ فَلَهُ الْحُكْمُ كَثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَ الثَّانِي بَعْدَهُ فَإِنَّمَا التَّقْوِيمُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْفَسَادَ وَلَا تَقْوِيمَ عَلَى الثَّانِي.
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَاتَّحَدَ وَإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسَاءٍ (ش) ضَمِيرُ وَإِنْ تَكَرَّرَ عَائِدٌ عَلَى مُوجِبِ الْهَدْيِ وَطْئًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ بِغَيْرِ الْوَطْءِ أَوْ بِالْوَطْءِ مِرَارًا فِي نِسَاءٍ أَوْ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَجْلِ الْفَسَادِ الْوَاقِعِ بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ فَقَطْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لِنِسَاءٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى فِي وَنِسَاءٌ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَاتَّحَدَ) هَدْيُ الْفَسَادِ إنْ اتَّحَدَ مُوجِبُ الْفَسَادِ بَلْ (وَإِنْ تَكَرَّرَ) مُوجِبُهُ بِوَطْءٍ (لِنِسَاءٍ) أَيْ: فِيهِنَّ
Adds nothing on this mas’ala.
واتحد وإن تكرر لنساء؛ يعني أن من أفسد حجه أو عمرته بغير الوطء أو بالوطء مرارا في امرأة واحدة، بل وإن في نساء، فإنما عليه هدي واحد في ذلك كله لأجل الفساد الواقع بالوطء الأول؛ لأن الحكم له فقط، كثلاثة شركاء في عبد أعتق أحدهم نصيبه منه. ثم أعتق الثاني نصيبه منه فالتقويم على الأول فقط؛ لأنه هو الذي أدخل الفساد في رقبة العبد، ولا تقويم على الثاني لأنه لم يدخل فسادا في رقبة العبد،
ونص المدونة: وأما وطؤه مرة أو مرارا امرأة واحدة أو عددا من النساء فليس عليه في ذلك إلا هدي واحد؛ لأنه بالوطء أفسد حجه ولزمه القضاء. عبد الوهاب: وإنما لم يتكرر الهدي بتكرر الوطء خلافا لأبي حنيفة؛ لأن الثاني وطء لم يفسد الحج. نقله الشارح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.