Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِلَّا) يَثْبُتُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمْ بِشَرْعِنَا بَلْ هُمْ الَّذِينَ أَخْبَرُونَا بِأَنَّ هَذَا الْحَيَوَانَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِي شَرْعِهِمْ (كُرِهَ) أَكْلُهُ لَنَا وَشِرَاؤُهُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَفْسَخْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَشِرَاؤُهُ مِنْهُمْ) مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ كَرَاهَةِ شِرَاءِ ذَلِكَ مِنْهُمْ هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي خش مِنْ الْحُرْمَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَإِلَّا كُرِهَ) ش: كَالطَّرِيقَةِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: هِيَ فَاسِدُ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ لِأَجْلِ الرِّئَةِ. انْتَهَى

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3644 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3644 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 3644 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمْ بِشَرْعِنَا أَيْ: وَلَمْ يُخْبِرْ شَرْعُنَا بِأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُمْ الَّذِينَ أَخْبَرُوا أَنَّ شَرْعَهُمْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ كَالطَّرِيقَةِ وَهِيَ فَاسِدَةُ الرِّئَةِ أَيْ: مُلْتَصِقَتُهَا بِظَهْرِ الْحَيَوَانِ (كُرِهَ) لَنَا أَكْلُهُ وَشِرَاؤُهُ فَإِخْبَارُ شَرْعِنَا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حَقِّنَا فِي حُرْمَةِ مُذَكَّاةٍ عَلَيْنَا. وَلَيْسَ الدَّجَاجُ مِنْ ذِي الظُّفُرِ؛ لِأَنَّهُ مَشْقُوقُ الْأَصَابِعِ فَيُبَاحُ لَنَا أَكْلُهُ بِذَبْحِ الْيَهُودِيِّ.

وَشَبَّهَ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإلا كره؛ يعني أن ما لا يستحله أهل الكتاب إذا لم يخبر شرعنا بأنه حرم عليهم، بل أخبروا هم أن شرعهم حرم ذلك عليهم، فإنه يكره لنا أكله ولا يحرم، وذلك كالطريفة وهي: فاسدة الرية أي ملتصقة بظهر الحيوان، وليس الدجاج من ذي الظفر. كجزارته؛ بكسر الجيم،

22,925

وأما بالضم: فأطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه؛ يعني أن الكتابي المميز الذي يناكح يكره للإمام أن يبقيه جزارا في أسواق المسلمين يذبح ما يستحله ليبيعه لعدم نصحه لهم والجزار الذابح، واللحام بائع اللحم؛ والقصاب كاسر العظم، وينبغي أن يراد هناها يعم الجميع. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره.

22,926

وكذا يكره أن يكون جزارا في البيوت، وهذا مبني على القول بصحة استنابته،

22,927

ولا يشترط في حلية ذبيحة الكتابي التسمية

22,928

بخلاف النية، وقد مر استشكال ابن راشد لذبيحة آكل الميتة حيث لم يغب. وبيع؛ يعني أنه يكره أن يكون الكتابي بياعا في أسواق المسلمين،

22,929

وكذا يكره أن يكون صيرفيا، لأنه لا يؤمن أن يوقع المسلمين في الربا، وإنما حذف الضمير لدلالة الكلام عليه قاله الشارح. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أن يكون أهل الذمة جزارين للمسلمين أو صيارفة لهم، وأمر أن يقاموا من الأسواق كلها، ويحتمل أن معناد لا يباع له شيء من الحيوان ليذبحه لعيده كما في الشارح وغيره، وهذا أنسب لأجل قوله: وإجارة لعيده: يعني أنه يكره للمسلم أن يؤاجر دابته أو سفينته لكتابي لأجل عيده،

22,930

وكذا كل ما يستعين به على تعظيم شأنه في عيد وغيره، وروي عن مالك إجازة البيع لهم لأعيادهم، والخلاف على خطابهم وعدمه،

22,931

وقال عبد الباقي عند قوله "لعيده": أي الكافر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.