Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2801المقنعHanbalivol. 4, p. 421vol. 4, p. 421

وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ وَلَا أَرْضٍ لَا تُنْبِتُ الزَّرْعَ الْخَامِسُ: كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (الرابعُ، اشْتِمالُ العَينِ على المَنْفَعَةِ. فلا يَجُوزُ اسْتِئْجارُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ للحَمْلِ، ولا أرْضٍ لا تُنْبِتُ للزَّرْعِ) لأنَّ الإِجارَةَ عَقْدٌ على المَنْفَعةِ، ولا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هذه المَنْفَعَةِ مِن هذه العَينِ، فلا تَجُوزُ إجارَتُها، كالعَبْدِ الآبِقِ.

٢١٧٤ - مسألة: (الخامسُ، كَوْنُ المَنْفَعَةِ مَمْلُوكةً للمُؤْجِرِ، أو مَأذُونًا له فيها) لأنَّه تَصَرُّفٌ فيما لا يَمْلِكُه ولا أذِنَ فيه مالِكُه، فلم يَجُزْ، كَبَيعِه. ويَحْتَمِلُ أن يَجُوزَ ويَقِفَ على إجازَةِ المالِكِ، بِنَاءً على بَيع العَينِ بغيرِ إذْنِ مالِكِها. [وقد ذَكَرْنا الخِلافَ في ذلك في كتابِ البيعِ].

٢١٧٥ -

Adds nothing on this mas’ala.

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ) اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحُلْوَانِيُّ، وَالْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي حَوَاشِيهِ، وَصَاحِبُ " الْفَائِقِ "، وَغَيْرُهُمْ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَجَازَتْ إِجَارَتُهُ كَالْمُفْرَزِ، وَكَشَرِيكِهِ، وَكَمَا لَوْ آجَرَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا.

12,139

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي طَرِيقَتِهِ: وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ رَهْنِهِ، وَإِجَارَتِهِ، وَهِبَتِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَفِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَهَلْ إِيجَارٌ لِاثْنَيْنِ وَهُمَا الْوَاحِدُ أَوْ تَصِحُّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ،

12,140

وَكَذَا وَصِيَّتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ، فَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ لِوَاحِدٍ فَآجَرَ نِصْفَهَا صَحَّ

note

ثُمَّ إِنْ آجَرَ الْآخَرَ لِلْأَوَّلِ صَحَّ،

12,141

وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَوَجْهَانِ.

فَرْعٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِلْخِدْمَةِ لَمْ يَجُزْ، نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ حَبْسٌ يَتَضَمَّنُ إِذْلَالَ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ

12,142

بِخِلَافِ مَا إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ كَالْخِيَاطَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.

12,143

فَائِدَةٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ دِيكًا يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ نَقَلَهُ إِبْرَاهِيمُ.

[الشَّرْطُ الرَّابِعُ اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ] (الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ وَلَا أَرْضٍ) سَبَخَةٍ (لَا تُنْبِتُ الزَّرْعَ) لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ فَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهَا كَالْآبِقِ

12,144

قَالَ فِي " الْمُوجَزِ ": وَحَمَامٍ لِحَمْلِ الْكُتُبِ لِتُعَذِّبَهُ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ.

12,145

قَالَ فِي " التَّبْصِرَةِ ": هُوَ أَوْلَى.

[الشَّرْطُ الْخَامِسُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا] (الْخَامِسُ: كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا) لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ فَاشْتُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ كَالْبَيْعِ،

12,146

فَلَوْ تَصَرَّفَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا إِذَنْ لَهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ كَبَيْعِهِ،

12,147

وَقِيلَ: بَلَى وَيَقِفُ عَلَى الْإِجَارَةِ كَالْبَيْعِ

الإنصافal-Mardawi

ولا تَجُوزُ إجارَةُ المُشاعِ مُفْرَدًا لغيرِ شَرِيكِه. هذا المذهبُ بلا رَيب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»: قال أصحابُنا: ولا تَجُوزُ إجارَةُ المُشاعِ لغيرِ الشّرِيك، إلا أنْ يُؤجِرَ الشرِيكان معًا. وجزَم به في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «الفُروعِ» وغيرِه.

22,124

قال في «الفائقِ»: ولا تصِح إجارَةُ مُشاعٍ مُفْرَدا لغيرِ شَرِيك أو معه، إلا بإذْن.

22,125

قال في «الرِّعايةِ»: لا تصِح إلَّا لشَريكِه بالباقي، أو معه لثالثٍ. انتهى.

22,126

وعنه، ما يَدُلُّ على جَوازِه. اخْتارَه أبو حَفْص العُكْبَرِي، وأبو الخَطَّاب، وصاحِبُ «الفائقِ»، والحافِظُ ابنُ عَبْدِ الهادِي في «حَواشِيه». وقدامه في «التبصِرَةِ». وهو الصوابُ.

22,127

وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ، ويتَخَرَّجُ لنا مِن عدَمِ إجارَةِ المُشاع، أنْ لا يصِحَّ رَهْنُه،

22,128

وكذا هِبَتُه، ويتَوَجَّهُ، ووَقْفُه.

22,129

قال: والصحيحُ هنا صِحَّة رَهْنِه وإجارَته وهِبَتِه.

22,130

قال في «الفُروعِ»: وهذا التَّخْريجُ خِلافُ نصِّ أحمدَ، في رِوايَةِ سِنْدِي؛ يجوزُ بَيعُ المُشاعِ ورَهْنُه،

22,131

ولا يجوزُ أنْ يُؤجَرَ؛ لأن الإجارَةَ للمَنافِعِ، ولا يَقْدِرُ على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الانْتِفاعَ.

فائدتان؛ إحْداهما، هل إجارَةُ حَيوانٍ ودارٍ لاثْنَين وهما لواحِدٍ، أمِثْلُ إجارَةِ المُشاعِ، أو يصِحُّ هنا،

22,132

وإنْ مَنعْنا في المُشاعِ؛ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ». وجعَلَهما في «المُغْنِي»، و «الشرْح»، وغيرِهما مِثْلَه. وجزم الرَّابعُ، اشْتِمَالُ الْعَينِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ، وَلَا أرْض لَا تُنْبِتُ لِلزَّرْعِ.

به في «الوَجيزِ». وقيل: يصِحُّ هنا،

22,133

وإنْ مَنعْنا الصِّحّةَ في المُشاعِ. الثَّانيةُ، قولُه: فلا تَجُوزُ إجارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ للحَمْلِ، ولا أرْض لا تُنْبِتُ للزّرْعِ.

22,134

قال في «الموجَزِ»: ولا حَمامٍ لحَمْلِ الكُتُبِ، لتَعْذيبِه. وفيه احْتِمالٌ، يصِحُّ. ذكَرَه في «التبصِرَةِ».

22,135

قال في «الفُروعِ»: وهو أوْلَى. الْخَامِسُ، كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤجِرِ، أو مَأذُونًا لَهُ فِيهَا، فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأجرِ إجَارَةُ الْعَينِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ. الخامسِ، كَوْنُ المنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً للمُؤجِرِ، أو مَأذُونا له فيها. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ويَحْتَمِلُ الجَوازُ، وَيقِفُ على إجازَةِ المالِكِ؛ بِناءً على جَوازِ بَيعِ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه، على ما تقدَّم في تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ، في كتابِ البَيع.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

قال: (الرابع: اشتمال العين على المنفعة. فلا تجوز إجارة بهيمة زَمِنَةٍ للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع) .

7,949

أما كون الرابع من شروط صحة إجارة العين: اشتمال العين المستأجرة على المنفعة؛ فلأن الإجارة عقد معاوضة فاشترط اشتماله على المنفعة؛ كالبيع.

7,950

وأما كونه لا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع فلعدم اشتمالها على المنفعة المشترطة.

قال: (الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها. فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة. وعنه: لا يجوز بزيادة. وعنه: إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا. وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها) .

7,951

أما كون الخامس من شروط صحة إجارة العين: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها؛ فلأنها بيع المنافع فاشترط فيها ذلك؛ كالبيع.

7,952

وأما كون المستأجر يجوز له إجارة العين المستأجرة لمن يقوم مقامه؛ فلأن المنفعة مملوكة له فجاز له بيعها كبيع المشتري للمبيع. وإنما اشترط كون المستأجر ثانياً ممن يقوم مقام المستأجر أوّلاً ليكون انتفاعه كانتفاعه؛ لأنه إذا زاد عليه كان فيه إضرار وذلك منتفٍ شرعاً.

7,953

وأما كون إجارة العين المستأجرة تجوز للمؤجر؛ فلأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد دليله البيع.

7,954

وأما كونها تجوز لغيره بمثل الأجرة فلا شبهة فيه.

7,955

وأما كونها تجوز بزيادة على المذهب؛ فلأنه عقد يجوز برأس المال فيجوز بالزيادة؛ كبيع المبيع.

7,956

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن». والمنفعة في الإجارة غير مضمونة.

7,957

وأما كونه إن جدد فيها عمارة جاز على روايةٍ؛ فلأن الربح يقع في مقابلة ذلك،

7,958

وإن لم يجدد لم يجز للحديث المذكور. وذكر المصنف في المغني رواية أخرى أنه إن أذن له المالك في الزيادة جاز وإلا لم يجز.

7,959

وأما كون المستعير له إجارة المستعار إذا أذن له المعير مدة بعينها؛ فلأن شرط المنفعة كونها مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها وذلك موجود هاهنا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.