Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

its words on this mas’ala come with mas’ala 2873 before it

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ) مِثْلَ أَنْ يَزْرَعَ زَرْعًا يَنْتَهِي فِي الْمُدَّةِ عَادَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرَ لِبَرْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَ تَرْكُهُ بِالْأُجْرَةِ) لِحُصُولِ زَرْعِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا، فَزَرَعَهَا ثُمَّ رَجَعَ الْمَالِكُ قَبْلَ كَمَالِ الزَّرْعِ.

١ - فَرْعٌ: إِذَا أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ زَرْعَ شَيْءٍ لَا يُدْرَكُ مِثْلُهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، فَلِلْمَالِكِ مَنْعُهُ،

12,453

فَإِنْ زَرَعَ لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ بِقَلْعِهِ قَبْلَ الْمُدَّةِ ; لِأَنَّهُ فِي أَرْضٍ مَلَكَ نَفْعَهَا،

12,454

فَلَوِ اكْتَرَاهَا مُدَّةً لِزَرْعِ مَا لَا يَكْمُلُ فِيهَا، وَشَرَطَ قَلْعَهُ عِنْدَ فَرَاغِهَا صَحَّ وَإِنْ شَرَطَ الْبَقَاءَ حَتَّى يَكْمُلَ أَوْ سَكَتَ فَسَدَ الْعَقْدُ فَإِذَا فَرَغَتِ الْمُدَّةُ وَالزَّرْعُ قَائِمٌ فَهُوَ كَمُفَرِّطٍ فِي الْأَصَحِّ.

[تَسَلُّمُ الْعَيْنِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ]

الإنصافal-Mardawi

وإنْ كانَ بغيرِ تَفْرِيط، لَزِمَه تَركُه بالأجْرَةِ. يعنِي، له أجْرَةُ مِثْلِه لِما زادَ، بلا نِزاعٍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,611

فائدة: لو اكْتَرَى أرضًا لَزْرعِ مُدَّةً لا يَكْمُلُ فيها، وشرَطَ قَلْعَه بعدَها، صح،

22,612

وإنْ شرَطَ بَقاءَه ليدرَكَ، فسدَتْ، بلا نِزاع فيهما.

22,613

وإنْ سَكَتَ فسَدَتْ أيضًا، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرَى».

22,614

وقيل: يصِح. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرحِ».

22,615

وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرَى»: يَحتَمِلُ أنَّه إنْ أمكَنَ أنْ يَنْتَفِعَ بها في زَرع، ضرَرُه كضَرَرِ الزرعِ المَشْروطِ أو دُونَه، صحَّ العَقْدُ، وإلَّا فلا. انتهى. وهو في «المُغْنِي»، و «الشّرحِ». فعلى المذهبِ، لو زرَعَ فيما شُرِطَ بَقاؤه ليدرَكَ، لَزِمَه أجْرَةُ وَإذَا تَسَلَّمَ الْعَينَ فِي الإجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، فَعَلَيهِ أجْرَةُ الْمِثْلِ، سَكَنَ أوْ لَمْ يَسْكُنْ.

المِثْلِ. وعلى القَوْلِ بالصِّحَّةِ فيما إذا سَكَتَ، لو انْقَضَتِ المُدةُ والزرعُ باقٍ، فقيل: حُكْمُه حُكمُ زَرعٍ، بَقاؤه بتَفْريطِ المُسْتأجَرِ، على ما تقدم. وقدمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»،

22,616

فقال: وقيلَ: إنْ سَكَتَ، صحَّ العَقْدُ،

22,617

فإذا فرَضَتِ المُدةُ والزرعُ باقٍ، فهو كمُفَرِّطٍ.

22,618

وقيل: لا. انتهى. وقيل: حُكْمُه حُكمُ زَرعٍ، بَقاؤه بعدَ فَراغِ المُدةِ مِن غيرِ تَفْريطٍ. على ما تقدم. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشرح»، و «الفُروع».

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

its words on this mas’ala come with mas’ala 2873 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.