Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (ولا يَجُوزُ وَطْؤُها في الحَيْضَ) إجْماعًا؛ لقولِ اللَّهِ تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.

Adds nothing on this mas’ala.

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ) إِجْمَاعًا، وَسَنَدُهُ الْآيَةُ

Adds nothing on this mas’ala.

الإنصافal-Mardawi

ولا يَجُوزُ وَطْؤُها فى الحَيْضِ. بلا نِزاع. وتقدَّم حُكْمُ وَطْئِها وهى مُسْتَحاضَةٌ، فى بابِ الحَيْضِ.

Adds nothing on this mas’ala.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

لما تقدم في الشروط اللازمة . قال: (ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر) .

12,635

أما كون وطء المرأة في الحيض لا يجوز؛ فلأن الله تعالى قال:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرن}.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفرَ بما أُنزلَ على محمد» رواه الأثرم.

12,636

وأما كون وطئها في الدبر لا يجوز؛ فلما تقدم.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن».

وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأةً في دبرها». رواهما ابن ماجة.

12,637

فإن قيل: قوله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقتضي الخيرة في إتيانها في أي موضع شاء.

قيل: هو كذلك إلا الدبر؛ لما روى جابر قال:«كان اليهود يقولون: إذا جامعَ الرجلُ امرأته في فرجها من ورائها جاء الولدُ أحوَل. فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [النساء: ٢٢٣] أي: من بين يديها ومن خلفها. غير أن لا يأتيها إلا في المأْتِي».

12,638

وفي روايةٍ:«يأيتها مقبلةً ومدبرةً إذا كان ذلك في الفرج».

12,639

فإن قيل: إذا كان الوطء فيه حراماً. فهل يجب به الحد؛ كاللواط؟

قيل: لا؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة. وهي موجودة هنا.

12,640

بخلاف وطء الأجنبية في دبرها فإنه يجب به حد اللواط؛ لأنه لا شبهة فيه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.