Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

المقنعHanbalimasa’il 4588 to 4596

  1. 6/2426/242

    يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ

  2. وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ،

  3. وَلَا يُظْهِرُ الْكَرَاهَةَ لِبَذْلِهِ

  4. 6/2436/243

    وَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَلَمْ يشْتَرِطْ دَارَهَا

  5. وَإِنْ سَأَلَتِ الْإِنْظَارَ أُنْظِرَتْ مُدَّةً جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهَا فِيهَا

  6. 6/2446/244

    وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَّا بِاللَّيْلِ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا مَا لَمْ يَشْغَلْهَا عَنِ الْفَرَائِضِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا

  7. 6/2456/245

    وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ

  8. وَلَا الدُّبُرِ وَلَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غَسْلِ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةُ

  9. 6/2466/246

    وَالنَّجَاسَةُ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَخْذُ الشَّعْرِ الَّذِي تَعَافُهُ النَّفْسُ إِلَّا الذِّمِّيَّةُ، فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَفِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ رِوَايَتَانِ