Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ قَتَلَتْ) أَيْ أُمُّ وَلَدٍ (سَيِّدَهَا عَمْدًا فَلِوَلِيِّهِ) أَيْ السَّيِّدِ (إنْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (الْقِصَاصُ) كَغَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ فَإِنْ وَرِثَ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِ سَيِّدِهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْوَلَدِ عَلَى أَحَدِ أَبَوَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن قتلت) أم الولد (سيدها عمداً. فلوليه) أى: ولي سيدها: (إن لم يرث ولد لها شيئاً (٢) من دمه) أى: دم سيدها (القصاص) ، كما لو لم تكن أم ولده؛ لما في القصا ص من مصلحة الزجر عن تعاطي القتل.

14,690

وأما كونها لا قصاص عليها إذا ورث ولدها شيئاً من دم سيدها، لأنه لو وجب القصاص لوجب لولدها منه شيء،

14,691

ولا يجب لولد على أمه قصاص. وقد توقف أحمد عن هذه المسألة في رواية مهنا،

14,692

وقال: دعنا من هذه المسائل. ونقل مهنا ايضا: أنه يقتلها أولاده من غيرها.

14,693

قال في " شرح المقنع الكبير ": وهذه الرواية تخالف أصول مذهبه.

14,694

والصحيح: أنه لا قصاص عليها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.