وَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ، وَلَوْ بِإِحْرَامٍ لَمْ تَصِحَّ لَهُ
Its commentaries
(وَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (مَأْمُومٌ، وَلَوْ بِإِحْرَامٍ) بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى وَقَفَ مَوْقِفَهُ (لَمْ تَصِحَّ) الصَّلَاةُ (لَهُ) أَيْ: الْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي اقْتِدَائِهِ بِهِ إلَى الِالْتِفَاتِ فِي صَلَاتِهِ، فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ عَمْدًا وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ وَكِلَاهُمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَعُلِمَ مِنْهُ: صِحَّةُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنْ جَاءَ غَيْرُهُ فَوَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ صَحَّتْ جَمَاعَةً،
وَكَذَا إنْ تَقَدَّمَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مَعَ إمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيُتِمُّهَا الْإِمَامُ مُنْفَرِدًا.
(وإن تقدمه) أي: تقدم الإمام (مأموم ولو بإحرام) ثم رجع بعد إحرامه متقهقرًا حتى وقف موقفه: (لم تصح) الصلاة على الصحيح من المذهب. نص عليه. (له) أي: للمأموم. فلا تبطل صلاة الإمام بذلك على الصحيح من المذهب.
فلو جاء غيره فنوى الائتمام ووقف في موقفه المشروع له صحت جماعة.
وأن تقدم بعد دخوله مع الإمام بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وجاز أن يتمها الإمام منفرداً؛ لأن صلاة المأموم ليست متضمنة لصلاة المأموم ولا متعلقة بها. ووجه عدم صحة صلاة المأموم قدام إمامه؛ لأنه لا يحتاج إليه في الاقتداء به إلى الالتفات في صلاته فيكون في حال التفاته مستدبرا للقبلة عمدا، وذلك مبطل للصلاة، وإلا أدى إلى مخالفته لإمامه في أفعاله، وهو مبطل أيضاً.
وقيل: تصح صلاة المأموم مع الكراهة.
وقيل: تصح في الجمعة والعيدين والجنازة لعذر.
] وعلى المذهب: لو شك هل تقدم على إمامه أو لا؛ صحت؛ لأن الأصل عدم المفسد] .
* قوله: (لم تصحَّ له) ؛ أيْ: للمأموم، ولا تبطل صلاة الإمام،
فلو جاء غيره ووقف في موقفه المشروع صحَّت جماعة، ذكره في الحاشية .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.