وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِي الْخَوْفِ حَضَرًا بِشَرْطِ كَوْنِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَرْبَعِينَ فَأَكْثَرَ وأَنْ يُحْرِمَ بِمَنْ حَضَرَتْ الْخُطْبَةَ
Its commentaries
(وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِي الْخَوْفِ حَضَرًا) لَا سَفَرًا
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ تَبْطُلَ إنْ بَقِيَ مُنْفَرِدًا بَعْدَ ذَهَابِ الطَّائِفَةِ كَمَا لَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ،
وَقِيلَ: يَجُوزُ هُنَا لِلْعُذْرِ (بِشَرْطِ كَوْنِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَرْبَعِينَ) مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا (فَأَكْثَرَ) لِاشْتِرَاطِ الِاسْتِيطَانِ وَالْعَدَدِ فِيهَا. (وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (أَنْ يُحْرِمَ بِمَنْ حَضَرَتْ الْخُطْبَةَ) مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ، لِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِمَنْ لَمْ تَحْضُرْ الْخُطْبَةَ لَمْ تَصِحَّ.
(وتصح الجمعة في) حالة (الخوف حضرا) أي: في الحضر (بشرط كون كل طائفة اربعين) رجلا (فأكثر) ؛ لاشتر اط الاستيطان والعدد. (و) يشترط أيضاً (ان يحرم بمن) أي: بالطائفة التي (حضرت الخطبة) يعني: خطبة الجمعة المشتملة على خطبتين " لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة.
فإن أحرم بالتى لم تحضر الخطبة: لم يصح.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.