Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمِنْ شُرُوطِهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: دُخُولُ (وَقْتٍ) كَسَائِرِ الْمُؤَقَّتَاتِ (وَاسْتِيطَانٌ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَ فِي حَجِّهِ عِيدًا وَلَمْ يُصَلِّهِ (وَعَدَدُ الْجُمُعَةِ) فَلَا تُقَامُ إلَّا حَيْثُ تُقَامُ الْجُمُعَةُ، لِأَنَّهَا ذَاتُ خُطْبَةٍ رَاتِبَةٍ أَشْبَهَتْهَا.

وَ (لَا) يُشْتَرَطُ لَهَا (إذْنُ إمَامٍ) كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن شرطها) أي: صلاه العيدين (وقت) كسائر المكتوبات، (واستيطان، وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة " لأنها صلاة لها خطبه راتبة. أشبهت الجمعة.

و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصله ". (لا إذن الإمام) كما لا يشترط ذلك في الجمعة على أصح الروايتين.

لكن يبدأ في العيد بالصلاة قبل الخطبة،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومن شرطها وقت. . . إلخ) ؛ أيْ: دخول وقت. وبخطه: ولعل المراد من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية، بدليل أن المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام، وبعد الوقت، تأمل !.

873

وفي حاشية الحجاوي على التنقيح ما يفهم منه بعض هذا، فليراجع!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.