Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2471منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 484vol. 1, p. 484

وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ إسْلَامِيٍّ وخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَا دِينَارٍ وَتُسْعُهُ بالَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٌ وَثُمْنُ دِرْهَمٍ عَلَى التَّحْدِيدِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَهِيَ) أَيْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا (ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ) دِرْهَمٍ (إسْلَامِيٍّ) إذْ الْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ كَمَا يَأْتِي (وَ) هِيَ بِالدَّنَانِيرِ (خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) دِينَارًا (وَسُبْعَا دِينَارٍ وَتُسْعُهُ) أَيْ: الدِّينَارِ (ب) الدِّينَارِ (الَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٌ وَثُمْنُ دِرْهَمٍ عَلَى التَّحْدِيدِ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ نِصَابَ الْأَثْمَانِ تَقْرِيبٌ، يُعْفَى فِيهِ عَنْ نَحْوِ حَبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا) وفاقاً للأئمة الثلاثة، لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة " . رواه أبو عبيد. (وهي) أي: وزنة العشرين مثقالا (ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي. و) هي أيضاً (خمسة وعشرون) دينارا (وسبعا دينار وتسعه) اي: تسع دينار (ب) الدينار (الذي زنته درهم وثمن) أي: ثمن درهم (على التحديد. و) أما

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.