Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 202منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 51vol. 1, p. 51

ثُمَّ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بِالْأَفْرَعِ بِالْأَجْلَحِ إلَى النَّازِلِ مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنُ طُولًا مَعَ مُسْتَرْسَلِ اللِّحْيَةِ ومِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ عَرْضًا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ) يَغْسِلُ (وَجْهَهُ) ثَلَاثًا وَحَدُّهُ (مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا) فَلَا عِبْرَةَ (بِالْأَفْرَعِ) - بِالْفَاءِ - الَّذِي نَبَتَ شَعْرُهُ فِي بَعْضِ جَبْهَتِهِ، وَلَا (بِالْأَجْلَحِ) الَّذِي انْحَسَرَ شَعْرُهُ عَنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ (إلَى النَّازِلِ مِنْ اللَّحْيَيْنِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا، وَهُمَا عَظْمَانِ فِي أَسْفَلِ الْوَجْهِ قَدْ اكْتَنَفَاهُ. (وَالذَّقَنُ) مَجْمَعُ اللِّحْيَةِ (طُولًا) نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ، فَيَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ (مَعَ مُسْتَرْسَلِ) شَعْرِ (اللِّحْيَةِ) بِكَسْرِ اللَّامِ طُولًا، وَمَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ عَرْضًا، لِأَنَّ اللِّحْيَةَ تُشَارِكُ الْوَجْهَ فِي مَعْنَى التَّوَجُّهِ وَالْمُوَاجِهَةِ

232

بِخِلَافِ مَا نَزَلَ مِنْ الرَّأْسِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الرَّأْسَ فِي التَّرَؤُّسِ (وَ) حَدُّ الْوَجْهِ (مِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ عَرْضًا) أَيْ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ، فَهُمَا لَيْسَا مِنْهُ.

233

وَأَمَّا إضَافَتُهُمَا إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَلِلْمُجَاوَرَةِ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ أَنَّهُ غَسَلَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم يغسل وجهه) ثلاثاً. وحده: (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا) .

فلا عبرة بالأفرع- بالفاء- الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره-عن مقدم رأسه (إلى النازل من اللحيين) . وهما: العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه. (والذقن) وهو مجمع اللحيين (طولا) أي: من جهة الطول فيجب غسل ذلك (مع مسترسل) شعر (اللحية) طولا، وما خرج منه عن حد الوجه عرضا.

640

قال في " الإنصاف " عن حكم المسألتين: انه الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

641

وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولاً وعرضا. وهو ظاهر كلام الخرقي في المسترسل، كما لا يجب مسح ما استرسل من شعر الرأس.

والأول أصح، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، وخرج ما نزل من الرأس عنه؛ لعدم مشاركته الرأس في الترأس.

642

وعنه: أنه قال: غسل اللحية ليس من السنة،

643

وان لم تخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال انها لا تغسل مطلقاً فقال: الذي ثبت عن أبي عبد الله انه لا يغسلها، وليست من الوجه، ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب وقالوا معنى قوله: ليس من السنة أي: غسل باطنها، ورد أبو المعالي على القاضي. نقله في " الإنصاف ". (و) حد الوجه من غير جهة الطول: (من الأذن إلى الأذن عرضا) .

ومفهومه: أن الأذنين ليسا من الوجه وهو صحيح.

644

وقال الزهري: منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره " . رواه مسلم. لأنه أضاف السمع إليه كما أضاف البصر.

وأجيب عن ذلك بأن إضافتهما إلى الوجه للمجاورة، وأنه لم ينقل عن أحد ممن يعتد به انه غسلهما مع الوجه. وحيث تقرر حد الوجه طولاً وعرضاً

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا) انظر ما

125

فائدة ذكر "غالبًا" بعد "المعتاد"، ويمكن أن يكون المعنى المعتاد في أغلب الناس.

* قوله: (مع مسترسل اللحية) ؛ أيْ: فإنه يجب، وهذا مخالف لما في القواعد الفقهية لابن رجب ، فإنه

126

قال : بعد الكلام على الأكبر: "وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح" انتهى.

وتعقبه ابن نصر اللَّه فقال: "المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر (٤) لم يحكِ خلافًا"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.